responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109

الطائفة الثانية:

ما ورد في تحريم أجر البغي والكهانة والقضاوة ونحوها، من قبيل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»[1]، وفي معتبرة عمار ورد التعبير باجور الفواجر وانها من السحت‌[2]، وكذلك في معتبرة سماعة اجر الزانية من أنواع السحت‌[3].

وهذه الطائفة ايضاً يمكن ان يقتنص منها كبرى كلية هي حرمة الأجر المبذول بازاء الاعمال المحرمة، سواءً كان بعنوان الاجرة أو بعنوان المهر والبذل.

وهي ايضاً واردة في باب الأعمال، فالتعدي منها الى باب الأعيان بحاجة إلى اقتناص الكبرى الكلية ولو بمناسبات الحكم والموضوع.

ومما يشهد عليه عطف ذلك على ثمن الخمر والكلب غير الصيود وهي من الاعيان، مما يعني انَّ الميزان حرمة المقابل، سواء كان عملًا أو منفعة أو عيناً محرمة المنافع.

الطائفة الثالثة:

ما ورد فيها ما يشبه التعليل وبيان الضابطة الكلية من انَّ اللَّه اذا حرم منفعة شي‌ء حرم ثمنه، كما في رواية ابي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سألته عن ثمن الخمر...- إلى أن قال- قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: انَّ الذي حرّم شربها حرَّم ثمنها،


[1]- وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب مايكتسب به، حديث 5.

[2]- وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب مايكتسب به، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب مايكتسب به، حديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست