responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 288

موضوع الاستطاعة بقاء اذا كان لا يتمكن من الحج في تلك السنة، فيكون دليل الخمس مقدما في هذه الحالة على دليل الحج و واردا عليه بفعليته، لأنه بتعلقه بهذا المال في هذه السنة- حيث لم يصرف في المئونة- يكشف عن عدم الاستطاعة.

و هناك ثمرة ثالثة ترتبط بالنكتة المشار إليها في المقام، و هي انه بناء على اعتبار نفس الفعل العبادي مئونة للمكلف يكون الميزان في عدم التخميس لمصارف الحج وقوع الفعل و لو ببعض مقدماته، كخروج الرفقة في سنة الربح بنحو بحيث كان يستدعي صرف تمام المال فلا يكفي حصول الاستطاعة فيها مع كون زمان السفر الى الحج بعد تمام السنة و لو بيوم او يومين، بينما بناء على ما ذكرناه يكون المدار على حصول الاستطاعة في سنة الربح و لو كان اداء الحج بتمام مقدماته بعدها كما هو واضح.

ثم انه قد يقال: بأن دليل الخمس دائما يكون واردا على دليل وجوب الحج اذا فرض عدم كفاية الباقي للزاد و الراحلة، لان الشرط لفعلية وجوب الحج تملك الزاد و الراحلة او ما يعادله، و مع تعلق الخمس الذي يكون من حين ظهور الربح لا يكون المكلف مالكا لذلك، فلا يجب عليه الحج.

و فيه: أولا- بناء على ما هو الصحيح في مبحث الاستطاعة من كتاب الحج من عدم اشتراط ملك الزاد و الراحلة، و كفاية وجود مال مباح عنده له التصرف فيه و صرفه في الحج في تحقق الاستطاعة يكون المكلف مستطيعا في المقام حتى اذا فرض تعلق الخمس بأرباح سنته منذ ظهورها، لانه ابيح له صرفه في مئونته و التي منها الحج بحسب الفرض.

و ثانيا- بناء على ما هو الصحيح من ان تعلق الخمس يكون في طول الملك خصوصا في خمس فاضل المئونة، حيث لا إشكال في ظهور ادلتها في تعلقه في طول الافادة و الملك، تكون الاستطاعة بمعنى تملك الزاد و الراحلة متحققة قبل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست