responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 266

لا تقديرية كما في الفرع الاول، فما عن جملة من الاعلام‌[1] و ظاهر المتن من جعل الفرعين بملاك واحد غير فني.

و الصحيح في هذا الفرع ان يقال: تارة يكون التبرع من الغير على نحو التمليك بان يملكه دارا أو طعاما، و اخرى: يكون على نحو الاباحة و الصرف على مئونته من دون تمليك، كما اذا اذن له ان يسكن في داره أو يأكل من طعامه من دون ان يكون ملكا و ربحا له، من قبيل ما يصرفه الانسان على اهله و عياله.

اما الفرض الاول، فلو قلنا بتعلق الخمس بالهدايا و ما يملكه مجانا- كما هو الصحيح- كان ذلك المال بنفسه من ارباحه المتعلق بها الخمس، غايته بصرفه على مئونته خلال السنة لا يجب دفع خمسه، و اذا قلنا بعدم الخمس في الهدايا كان مصداقا لما تقدم في المسألة السابقة في النقطة الرابعة، فان قلنا فيها بجواز احتساب قيمة ما يملكه من اعيان المؤن من ارباح سنته جاز ذلك هنا أيضا، و ان قلنا بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص ما اذا كان مملوكا قبل ظهور الربح لم يجز هنا أيضا، الّا انّ الظاهر عدم إرادة هذا الفرض في كلام الماتن (قدّس سرّه).

و اما الفرض الثاني، فلا يخرج فيه قيمة ما صرفه عليه غيره من المؤن عن الارباح، باعتبار انّ ظاهر دليل الاستثناء جواز اخراج ما يصرفه المكلف نفسه على مئونته من الربح لا ما يصرفه الآخرون عليه، فكما انّ الخمس متعلق بما هو ماله كذلك ظاهر دليل الاستثناء المتصل بدليل الخمس أو الناظر إليه استثناء ما يصرفه المكلف على نفسه من فوائده و ارباحه، بحيث يكون الصرف في المئونة منتسبا الى امواله لا الى اموال غيره و الذي هو بحسب الحقيقة من مصروفات و مئونات ذلك الغير، فالميزان كون المئونة من نفس الربح و الفائدة التي تعلق بها الخمس و لو ببدله لا بشخصه، و هذا يتوقف على ان‌


[1] راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 542، و مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 256.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست