responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 259

مئونته لا اكثر، لانّ دفع حاجته و مئونته بالفعل لم يكن متوقفا على اكثر من ذلك المقدار من الربح، نعم لو لم يكن قد اشتراها الّا بعد ارتفاع القيمة أو اراد ان يشتريها الآن أو كان ارتفاع القيمة حاصلا قبل سنة الربح كانت مئونته عرفا القيمة المرتفعة، كما يظهر وجهه بالتأمل.

النقطة الرابعة: [في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة]

بعد الفراغ عن جواز اخراج المئونة المصروف عليها من مال آخر و احتسابها بتمامها من ربح سنة المئونة، يقع البحث في حدود هذا الاحتساب، و انه هل يختص بما اذا كان له مال آخر صرفه في المئونة أو يعم ما اذا كانت له تلك المئونة بعينها، كما اذا كان له دار فاراد ان يستثني قيمتها من ارباحه؟

ظاهر المتن تبعا لصاحب الجواهر[1] و الشيخ الاعظم و اكثر المحققين عدم جواز الاستثناء و الاحتساب، الّا انّ عبائر القوم في بيان هذا التفصيل مختلفة، بحيث يمكن ارجاعها الى تفصيلين:

احدهما: التفصيل بين ان يصرف من مال آخر لا خمس فيه على مئونته فتخرج من الربح، و بين ان يملك نفس المئونة فلا تخرج قيمته من ارباحه، سواء كان ملكه قبل سنته أم بعدها، كما اذا ورث دارا أو كان صداقا- بناء على عدم تعلق الخمس بهما- فلا يجوز له احتساب قيمته من ارباح هذه السنة، و لعل ظاهر عبارة الجواهر و الشيخ هذا التفصيل.

الثاني: ما ذهب إليه جملة من الاعلام من التفصيل بين تملك المئونة قبل السنة- سواء كان مبدأها ظهور الربح أم الشروع في الاكتساب- فلا يجوز اخراج قيمتها من الارباح، و بين تملكها داخل السنة بنحو لا خمس فيه فيجوز اخراج قيمتها من الارباح، و هذا يعني انّ عدم الاخراج مخصوص بما اذا كان مالكا للمئونة من قبل.


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 63- 64.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست