responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 258

و منه يظهر: انّ التفصيل بين المال الآخر المعد للصرف في المئونة أو من المتعارف صرفه فيها، و بين المال الآخر غير المعد لذلك عادة كالصرف من المقدار الزائد من رأس المال غير فني أيضا، اذ فرض كون المتعارف في الفرض الاول هو الصرف من ذلك المال مع ظهور ادلة الاستثناء في جواز استثناء تمام مئونة السنة في مورده من الربح بنفسه دليل على اخراج المئونة حتى في هذه الفرضية عن الربح، و الّا لزم تخصيصه بخصوص ما اذا كان الصرف من عين الربح الذي قلنا بعدم تعارفه في باب التكسبات و الزراعات و التجارات الوارد فيها هذا الاستثناء.

هذا اذا اريد من المال الآخر المعد للصرف في المئونة ما يقابل رأس المال و نحوه، و اما اذا اريد به الاموال التي تكون بنفسها مئونة كالحنطة و الدار و الآنية الباقية عنده من السنين السابقة مثلا- كما احتمله المحقق الهمداني (قدّس سرّه)[1] في كلام المحقق القمي و المقدس الاردبيلي- فيرجع كلامهم الى الحيثية القادمة في النقطة الرابعة كما سنشير إليه.

ثمّ انّ الاحتساب و الجبران هل يكون بقيمة الشراء أو بالقيمة حين الاستهلاك، فاذا فرض انّ الاعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله الخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في اثناء السنة، فهل يستثني من ارباح سنته القيمة التي اشترى بها تلك الاعيان أم يستثني القيمة التي بلغته تلك الاعيان حين الاستهلاك؟

قد يقال: بالثاني، بدعوى: انه كما تكون العين حين شرائها مئونته تكون حين الارتفاع مئونته أيضا، فيمكنه احتساب قيمتها المرتفعة من الربح.

الّا انّ هذا الكلام غير تام، بل الصادق عرفا انّ اصل قيمة تلك العين مقدار


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس، ص 132.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست