responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 257

امواله و ممتلكاته.

و منه يظهر: انّ دعوى التوزيع بين ذلك المال و الربح عملا بقاعدة العدل و الانصاف غير تامة أيضا، لانّ موردها الاشتباه و التردد بين مالين بنحو الشبهة الموضوعية، لا المقام الذي يكون الشك فيه بنحو الشبهة الحكمية في اصل الاستثناء، مضافا الى انّ ادلة الاستثناء اذا فرضت مطلقة كانت دالة لا محالة على استثناء تمام المئونة من الربح، و الّا كان مقتضى اطلاق دليل الخمس ثبوته في تمام الربح، فلا يجوز استثناء مقدار منه أيضا، و هذا يعني انه على كلا التقديرين لا شك في ما هو الحكم الشرعي لكي يرجع فيه الى قاعدة العدل و الانصاف.

و هكذا يتضح: انّ الصحيح ما في المتن من عدم اشتراط انحصار المال المعد للصرف في المئونة بالربح في مقام الاستثناء، بل يصح اخراج المئونة بتمامها من الربح حتى اذا كان له مال آخر معد للصرف في مئونته.

النقطة الثالثة: هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟

الصحيح عدم الاشتراط، و من هنا عبر الفقهاء و منهم السيد الماتن (قدّس سرّه) هنا باخراج المئونة من الربح، و عبر بعضهم بالاحتساب أو بجبران ما صرفه من مال آخر لا خمس فيه و كسره من الارباح، و الوجه في ذلك انّ الجبران و الاحتساب بنفسه صرف في المئونة عرفا، فانه لا يتوقف على التصرف في عين الربح، بل غالبا ما يكون الصرف في المئونة في باب التكسبات ممن لهم ارباح تدريجية و نفقات تدريجية أيضا كذلك، فحمل ادلة استثناء المئونة على الصرف من عين الربح تقييد بفرد نادر و غير عرفي في باب التجارات و التكسبات، فاذا ثبت ذلك في التكسبات ثبت في غيرها من الارباح و الفوائد أيضا لعدم احتمال الفرق عرفا و لا فقهيا.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست