[مسألة 64] يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس
فيه،
بان لم يتعلق به، أو تعلق و اخرجه. فلا يجب اخراجها من ذلك
بتمامها، و لا التوزيع و ان كان الاحوط التوزيع، و الاحوط منه اخراجها بتمامها من
المال الذي لا خمس فيه. و لو كان عنده قادمة.
[1] الظاهر انّ نظر السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى انّ
المئونة لا تتحدد بالمقدار الذي يستهلكه في معاشه بالدقة العقلية لكي تختص بما
يتلف خلال الاستهلاك و الاعاشة، بل تصدق أيضا على نفس الاعيان التي ينتفع بها مع
بقاء اعيانها، كالفرش و الظروف و المسكن، و ان كان بالدقة ما يستهلكه في سنته هذه
انما هو منفعة تلك الاعيان لا نفسها، الا انّ مثل هذا التفكيك غير عرفي، بل العرف
يرى انّ وجدان نفس تلك الاعيان مئونته و انّ استعمالها استهلاك و انتفاع بها أيضا،
فيجوز شراؤها من ارباح تلك السنة و استثناؤها مما فيه الخمس لا استثناء قيمة
منفعتها لمدة السنة أو الاقتصار على استئجارها لتلك المدة، فلا يتعلق بتلك الاعيان
خمس في هذه السنة. و هل يتعلق بها الخمس بعد تمام السنة أم لا؟ هذا ما سيتعرض له
المصنف (قدّس سرّه) في المسألة (67)، و سوف يحكم فيه بعدم الخمس أيضا اذا كان من
مئونته، فهناك مسألتان في الاعيان التي ينتفع بها المكلف مع بقائها للسنين
القادمة.
احداهما: عدم تعلق الخمس بأعيانها في سنة الربح، لكونها عينا و منفعة
مئونة هذه السنة، و لهذا جاز شراؤها من الربح.
الثانية: عدم تعلق الخمس بها في السنين اللاحقة أيضا اذا كانت
مئونته، بل مطلقا حتى اذا ما خرجت عن مئونته على ما سوف يأتي، و سوف يأتي بيان وجه
فني للفرق بين الصورتين أيضا.