responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 252

اخراج خمسها أيضا أولا [1].

[مسألة 63] لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،

مثل الظروف و الفروش و نحوها. فاذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز بلا تخميسه، لكونه مئونته في سنة ربحه بحسب الفرض.

فانه يقال- اذا كان المصروف فيه مئونة يمكنه في فرض بقاء عين ما استقر فيه الخمس أيضا، ان يدفع خمسه منها ثم يصرف من ربحه الجديد في تلك المئونة، فلا فرق بين فرض بقاء المال المخمّس و عدمه على هذا المبنى كما هو واضح.

[1] في هذه المسألة يكرر السيد الماتن (قدّس سرّه) ما تقدم في المسألة (59) من انّ رأس المال التجاري لا يكون من المئونة حتى اذا كان محتاجا الى التكسب به ليعطف على ذلك ما يحتاج إليه من الآلات و الادوات في بعض التكسبات، كما في الصناعات و الزراعات، فانّ الحاجة إليها و الى استعمالها في ذلك العمل لا يكون منشأ لصدق المئونة عليها، بناء على ما تقدم من اشتراط كون الانتفاع استهلاكيا و في القوت و الاعاشة، لا من أجل الاستثمار و الاسترباح ثم الاعاشة بالارباح، فالملاك واحد في المقامين، و هو كان الحاجة معاشيا لا تكسبيا.

ثم انّ التعبير الوارد في كلام السيد الماتن (قدّس سرّه) من وجوب اخراج خمس ما يتخذه رأس المال من ارباح سنته أولا، تارة: يراد به عدم استثنائه عن الخمس، فلا يكون فيه مطلب زائد عما تقدم، و اخرى: يراد به وجوب اخراج خمسه فورا بحيث لا يجوز تأخير دفعه الى آخر السنة، فيكون مطلبا جديدا الّا انه لا دليل عليه، فانّ ادلة استثناء المئونة كما تجوز الصرف في المئونة تجوز الصرف في الاسترباح الى آخر السنة أيضا و سوف يأتي البحث عنه في مسألة

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست