responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 228

مئونته، كما اذا كان قد صرفها بعينها في مئونته، فلا خمس فيه.

و هذا الوجه واضح المناقشة: فانّ المستثنى ما يصرف في المئونة فعلا، لا ما يعادل مقدار المئونة و لو لم يصرفه فيها بالفعل، على ما سوف تأتي الاشارة إليه، فاذا فرض عدم صرف المبلغ المذكور في مئونته بالفعل بل جعله رأس المال للتجارة و ربح به بمقداره و صرف الربح في مئونته لم يسقط خمسه، لأنه ربح أو فائدة غير مصروفة في مئونته بالفعل.

الثاني: انّ مقدار المئونة المستثناة قد اجيز للمالك صرفه فيها سواء بنحو مباشر أو بالتسبيب، لأنّ كلا من الطريقتين يعتبر عرفا صرفا في المئونة، فيكون المكلف مخيرا بينهما، و لا موجب لتعين الاول عليه بعد ان كانت حاجته الى الجامع بين صرف العين و صرف منافعها لتحقيق الاعاشة[1]، و الجامع نسبته الى افراده على حد واحد.

و فيه: أولا: ما تقدم من منع صدق المئونة على الصرف التسبيبي، فانه ليس صرفا استهلاكيا لنفس المال بل صرف و استهلاك لارباحه و ريعه عقلا و عرفا، و ما ذكر من انه يحتاج الى الجامع بين صرف الثلاثمائة دينار بنفسه أو الاتجار به و صرف ربحه- المساوي لذلك المقدار بحسب الفرض- يدفعه انّ هذا من الجامع بين الاقل و الاكثر، و هو غير معقول في نفسه، فانّ ما هو مئونته و يحتاج إليه في الصورة الثانية هي الارباح الثلاثمائة لا رأس المال الثلاثمائة مع ارباحه الذي يكون مجموعها ستّمائة، فهو يحتاج الى جامع ثلاثمائة دينار لمئونته الصادق في الحالة الاولى على اصل المال و في الحالة الثانية على ارباحه لا اصله، و هذا واضح.

و ثانيا: لو سلم صدق المئونة على رأس المال في الحالة الثانية فلما ذا قيد ذلك بما


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 246.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست