المال الذي يتوقف تحصيل مئونته على
الاتجار به لا اكثر، و على ان يكون محتاجا إليه، و هذا هو المذكور في الغنائم و
الذي وافقه الشيخ الاعظم (قدّس سرّه) و وجه هذا التفصيل يمكن ان يكون صدق المئونة
عرفا على نفس رأس المال في فرض الاحتياج إليه في تحصيل مئونته، لانّ العرف يتوسع و
يرى انّ ما يتوقف عليه المئونة مئونة أيضا، كما في الشجرة التي تكون ثمرتها
مئونته، أو الدار التي يكون سكونتها مئونته، و هكذا.
و فيه: انّ مجرد توقف حصول الربح الذي يحتاجه في مئونته على اتخاذ
رأس المال لا يكفي لصدق المئونة عليه، لما تقدمت الاشارة إليه من ظهور عنوان
المئونة في كون الصرف و التعيش بالمال على سبيل الاستهلاك و المباشرة لا بالتسبيب،
و ما ذكر من الامثلة لا يكون صدق المئونة فيها بنكتة التوقف أم الاحتياج ليتوسع
الى المقام، بل باعتبار امر تكويني طبيعي هو انّ كيفية الانتفاع المباشر و التعيش
بالشجرة لا يكون الّا بأكل ثمرتها لا بأكل نفس الشجرة، و هذه النكتة غير محفوظة في
رأس المال.
فالحاصل: مجرد توقف تحصيل ما يصرفه في مئونته على اتخاذ رأس مال
للتجارة أو احتياجه الى ذلك لا يكفي حتى عرفا لصدق المئونة الفعلية على رأس مال
التجارة، و انما مئونته ما يصرفه بالفعل على احتياجاته الاستهلاكية من ارباح تلك
التجارة.
3- التفصيل بين المقدار من رأس المال الذي يعادل مئونة سنته فلا خمس
فيه بشرط الاحتياج إليه بان يفرض عدم وجود مورد آخر لمئونته، و بين الزائد على ذلك
المقدار أو فرض وجود مورد آخر لمئونته ففيه الخمس، و الوجه في ذلك يمكن ان يكون
احد امرين:
الاول: دعوى انّ المستثنى من الارباح مقدار مئونة السنة، فلو كان
مئونته خلال السنة ثلاثمائة دينار امكنه احتساب هذا المقدار من الفوائد التي
استحصلها