responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 226

مقدارا- و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتجر به، يجب اخراج خمسه على الاحوط ثم الاتجار به [1].

[1] يبحث في هذه المسألة عن الربح أو الفائدة التي يتخذها المكلف رأس مال التجارة حدوثا، فهل يعد مئونة فلا خمس فيه، أو لا فيجب فيه الخمس؟ و لعل المشهور بين المتأخرين ما احتاط فيه الماتن (قدّس سرّه) من ثبوت الخمس، و في قبال ذلك ما ذكره في الغنائم (من ان تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المئونة) الظاهر في كون رأس المال المحتاج إليه في احداث التجارة و الكسب يعد من المئونة أيضا فلا خمس فيه، و كذلك فيما يتمم به رأس ماله المحتاج إليه في اصل العمل، و هذا يرجع بحسب الدقة الى تفصيل بين رأس المال المحتاج إليه و المتوقف عليه اعاشته و بين غيره ممّا قد يتخذه رأس مال للتجارة. و اما القول بعدم الخمس في المال الذي يجعل رأس مال للتجارة مطلقا فلا قائل به، بل لا يتوهم ان يقول به احد كما هو واضح، فلا بد من ملاحظة التفصيلات المذكورة في قبال فتوى الماتن (قدّس سرّه):

1- التفصيل بين رأس المال الذي يكون من شأن المكلف تملكه له من اجل الاتجار و غيره، كما اذا فرض انه كان في مجتمع أو قوم أو طبقة يكون خلاف ذلك مهانة و ضعة له عرفا و اجتماعيا فيصدق المئونة عندئذ على ما يتخذه رأس المال للتجارة، فلا يجب خمسه.

و فيه: انّ مجرد الشأنية أو اللياقة لا تكفي لصدق المئونة عرفا، فانه قد اخذ فيها مجموع قيدين، ان يكون الصرف استهلاكيا و فيما ينتفع به و يعتاش مباشرة لا بالتسبيب و من ارباحه و نماءاته، و ان يكون بالمقدار المتعارف و الذي يكون في شأنه لا اكثر كموارد الاسراف و التبذير في الاستهلاك.

2- التفصيل بين ما يتوقف مئونته على اتخاذه رأس المال للتجارة أو العمل فلا خمس فيه، و بين غيره ففيه خمس، و هذا يصدق على ذلك المقدار من رأس‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست