responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 225

[مسألة 59] الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،

فاذا لم يكن له مال من اوّل الامر فاكتسب- أو استفاد تصرفا في مال الغير بلا اذنه، نعم لو قيل بانّ الاقالة اللاحقة كالفسخ يوجب عدم صدق الربح من اوّل الامر، لانّ صدقه منوط بعدم الفسخ أو الاقالة على نحو الشرط المتأخر لم يكن عليه الخمس، و لكنك عرفت عدم معقولية ذلك في الفسخ المتأخر فضلا عن الاقالة.

و انما يتجه التفصيل المذكور فيما اذا كانت الاقالة قبل مضي السنة، كما لعله ظاهر المتن، و قد ناقش في ذلك جملة من المحشين على العروة[1]، بانّ الاقالة اذا كانت اثناء السنة سقط الخمس مطلقا، لكونها كسائر مئوناته اثناء السنة بعد ان كانت راجحة شرعا و مستحسنة عرفا و لو لم تكن من شأنه أن يقيله.

الّا ان الانصاف: صحة التفصيل المذكور، باعتبار انّ الاقالة في غير الحالات التي يكون عدمها اجحافا بحق البائع و نحوه لا تكون مسقطة للخمس، لانّ المفروض على ما سوف يأتي ظهور ادلة الخمس في ثبوته في كل ربح بمجرد ظهوره غاية الامر ارفاقا للمكلف اجيز له الصرف في مئونته خلال السنة، و من الواضح انّ عنوان المئونة لا يكفي فيه مجرد حسن الاقالة، لظهوره في كون الصرف للمال استهلاكيا و في احتياجاته و شئونه اللازمة عرفا، نعم لو قلنا باستحباب الاقالة شرعا، و قلنا بانّ كل فعل راجح شرعا يكون من شأن الانسان المؤمن و مئونته، فاذا اقاله من اجل اداء هذا المستحب الشرعي سقط الخمس عندئذ، الّا انّ هذا خارج عن منظور هذه المسألة، و سوف يأتي البحث عنه في مسألة قادمة.


[1]- العروة الوثقى، ج 2، ص 393.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست