responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 222

المقام، فانه اذا فسخ البائع ضمن المشتري المبيع بتمامه للبائع، بحيث لا بدّ و ان يدفعها إليه عينا أو قيمة و بدلا بتمامها، فيخسر المالك الخمس من كيسه و رأسماله لا من فوائده و ارباحه.

و بهذا يعرف: الوجه الفني لما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) و حاصله: دعوى انصراف ادلة الخمس عن الربح الحاصل بالمعاوضة و التجارة المتزلزلة، لا لعدم صدق مفهوم الربح و الفائدة بذلك حدوثا فانه صادق عرفا- كما قد يشعر به تعبير المصنف في صدر المسألة أيضا- بل لأنّ ظاهرها اثبات الخمس في الارباح الحاصلة للمكلف بنحو لا يوجب تعلقه بذلك الربح خسارة المالك و تحميله ذلك من كيسه و رأسماله، و جعله في مورد الربح المتزلزل المضمون بتمامه للبائع على تقدير فسخه معناه خسارة المشتري خمس ذلك الربح، و مثل هذا خلاف منصرف ادلة الخمس في الفائدة، و خلاف اضافة الخمس فيها الى الفوائد الزائدة على مئونته و رأس ماله، فلا يشمل دليل الخمس لمثل هذه الارباح الّا بعد استقرارها، فتكون من الارباح التي يتعلق بها الخمس في السنة اللاحقة لا السابقة.

و بهذا يظهر: أيضا انه لا يقاس المقام بباب التلف بعد استقرار الخمس و دفعه و لو من مال آخر، فانه و ان كان يخسره المالك من كيسه و لكنه ليس من ناحية جعل الخمس، بل من ناحية التلف التكويني الذي يصيب كل احد، بخلاف المقام فانّ جعل الخمس على الربح المتزلزل الذي يكون من حق البائع استرجاعه خسارة على المالك من قبل هذا الجعل لا من قبل صاحب الخيار، لانه استرجع حقه كما هو واضح.

لا يقال- هذه النكتة لا تقتضي عدم شمول دليل الخمس لهذا الربح منذ حصوله في السنة السابقة، لانّ المفروض صدق الربح و الافادة بمجرد حصوله و تملكه، غاية الامر من اجل عدم خسارة المالك له يقيد وجوب الخمس فيه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست