من الذهب، و الفضة و الرصاص، و الصفر و الحديد، و الياقوت، و
الزبرجد، و الفيروزج، و العقيق، و الزيبق، و الكبريت، و النفط، و القير، و السبخ،
و الزاج، و الزرنيخ، و الكحل، و الملح.
بل و الجص، و النورة، و طين الغسل، و حجر الرحى، و المغرة و هي
الطين الأحمر على الأحوط، و ان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي
داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة.
و المدار على صدق كونه معدنا عرفا [1]، و إذا شك في [1] لا اشكال في ثبوت الخمس في المعدن بعنوانه للروايات المستفيضة
بل المتواترة في أصل ثبوت الخمس فيه.
كصحيح ابن ابي عمير عن غير واحد و معتبرة عمار بن مروان المتقدمتين
في بحث الغنيمة، و صحيحة زرارة (عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما