responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 93

[مسألة 4] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،

فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ [1].

كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فاصابها ردّت عليه برمتها و أعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس و قسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده اذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده اذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن)[1].

و كذلك ما جاء في مرسلة حماد (و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لانّ الغصب كلّه مردود)[2].

الثاني- لو لم يقبل الجمع المتقدم بان فرض صراحة صحيح الحلبي و مرسل هشام و جميل في سقوط ملكية صاحب المتاع و انتقاله بنفس القسمة أو الاغتنام الى المقاتلين، غاية الأمر يكون له حق الشفعة و حق ثمن المتاع من بيت المال، فحيث انّ هذا المضمون مما أعرض عنه الأصحاب حيث لم يفت أحد منهم بالشفعة، بل حتى الشيخ قد صرح في الاستبصار بانّ هذه الأخبار صادرة على ضرب من التقية، فيمكن القول بسقوطها عن الحجية من باب اعراض المشهور عنها رغم وجودها في متناول أيديهم.

[1] تمسكا بإطلاق الغنيمة، بل لعل التعبير في آية الغنيمة (من شي‌ء) للتعميم الى كل غنيمة سواء كان قليلا أم كثيرا، خلافا للشيخ المفيد (قدّس سرّه) في كتاب الغرية حيث عدد الغنائم و المعادن و الكنز و الغوص، و حكم بالخمس فيها اذا بلغت عشرين دينارا، و استغرب من ذلك بعض الاعلام مدعيا بأنه لا وجه له، اذ لا توجد حتى رواية ضعيفة بذلك ليتوهم اعتباره فيه.


[1]- وسائل الشيعة، ج 11، ص 75، باب 35 من ابواب جهاد العدو، حديث 5.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 1 من أبواب الأنفال، حديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست