responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 85

و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب، بعنوان الأمانة، من وديعة، أو إجارة أو نحوها [1].

و للجهة الباغية، و امّا الأموال الخاصة للبغاة فقد عرفت تصريح تلك الروايات و فيها المعتبرة كرواية مسعدة المتقدمة بارجاعها إليهم.

فالصحيح: حرمة أموال الباغي، نعم ما يكون للجهة الباغية بحيث خرجت عن ملك افرادهم لانهم وهبوها للجهة و للبغي أو ما يتوقف دفع بغيهم على التصرف فيه و اتلافه في الحرب لا إشكال في حليته، و وجهه واضح.

[- فيما لو كان المال المغتنم غصبا]

[1] لا شك في صدق الغنيمة على المال المأخوذ من الكافر الحربي اذا كان راجعا إليه، و اما اذا كان راجعا الى غيره، فتارة يكون ذلك الغير مهدور المال أيضا في قبال المسلمين امّا مطلقا أو لامامهم على الأقل، فأيضا لا ينبغي الاشكال في صدق الغنيمة عليه اذا أخذ منهم بالحرب و المقاتلة، اذ لا يشترط في صدقها أكثر من أخذ المال بالقهر و المقاتلة و كونه مهدورا للغانم، و اما كونه راجعا الى من أخذ منه بالقهر و الغلبة فليس شرطا في صدقها، فتشمله اطلاقات خمس الغنيمة، نعم لا يمكن التمسك بمثل رواية الوراق أو صحيح معاوية الواردة في ثبوت الخمس فيما يؤخذ منهم بالغزو بإذن الامام- كما تمسك به البعض- لانه بصدد بيان شرطية الإذن لا أكثر.

و انما البحث فيما اذا كان ذلك الغير محترم المال كالمسلم أو الذمي، و المشهور ما أفتى به الماتن (قدّس سرّه) من وجوب ردّه مطلقا، و ادّعى عليه الاجماع، و في قباله قول للشيخ (قدّس سرّه) في النهاية[1] بالخصوص على انه يكون للمقاتلين و يغرم الامام قيمته لصاحبه من بيت المال، و قول آخر احتمله في التهذيب‌[2] و هو التفصيل بين ما قبل التقسيم فيرد على مالكه، و ما بعده فيكون للمقاتلين، و منشأ ذلك‌


[1]- النهاية، ص 295.

[2]- التهذيب، ج 6، ص 160.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست