responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 83

[مسألة 3] يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم‌

ممن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردّه الى‌ 1- صدق عنوان الناصب على الخارج على الامام، فيحل اخذ ماله بالروايات المتقدمة في المسألة السابقة.

و فيه: ما عرفت من عدم تمامية الاستدلال بتلك الروايات، مضافا الى انّ صدق الناصب على كل باغ محل اشكال واضح.

2- اذا جاز قتل الباغي و ارتفعت حرمة دمه ارتفعت حرمة ماله أيضا بالأولوية.

و فيه: ما تقدم من عدم الملازمة بين جواز القتل و حلية المال، مضافا الى انّ جواز القتل خاص بالامام و ولي الأمر لا كل احد.

3- ما ورد في جملة من الروايات كمعتبرة الحضرمي‌[1] من انّ عليا قد سار في الباغين عليه بالمنّ لما علم من دولتهم بعده فلو سباهم لسبيت شيعته، فيدلّ ذلك على حلية أموالهم بالبغي.

و فيه: انّ ظاهر الروايات المذكورة حرمة أموالهم للناس لا حليتها، نعم هي تدل على انّ امير المؤمنين (ع) كان يمكنه ان يسير فيهم بالسبي و أخذ الأموال، الّا انه الزم بالخلاف اما كتشريع منه (ع)، بناء على ثبوت التفويض في التشريع لهم أيضا، أو كحكم ولايتي دائم لا بدّ من الالتزام به حتى ظهور القائم (ع) كما صرح بذلك في نفس الرواية خصوصا في سبي الذرية و أموالهم التي لم يحوها العسكر.

و الوجه في الظهور المذكور هو وضوح دلالة الروايات الواردة في بيان سيرة أمير المؤمنين (ع) مع البغاة في انّ الحكم بحرمة أموالهم و ذراريهم كان سيرة لزومية منه (ع) بحيث تسجل ذلك في تاريخ الاسلام، و التزم به كل من جاء


[1]- وسائل الشيعة، ج 11، ص 56، باب 25 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست