لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا [1]. و كذا الأحوط إخراج الخمس مما
حواه العسكر الباطلة، لكون الجميع فائدة و مغنما، فانك قد عرفت انّ المعنى الأعم
للغنيمة ليس مطلق الربح الشامل للتكسب و انما هو خصوص الفوائد المستحصلة مجانا و
بلا عمل و كسب، فلا تصدق الغنيمة على ما يؤخذ من الكفار بالتكسب و الاسترباح لا
بالمعنى الأخص و لا الأعم، بخلاف ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة فانه غنيمة
بالمعنى المذكور فالنتيجة صحة التفصيل الذي ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه).
نعم قد يناقش صغرويا في المأخوذ بالدعوى الباطلة، فانه أيضا قد يكون
غنيمة بالمعنى الأعم و ليس كسبا و ربحا، اذ الدعوى الباطلة مجرد عمل اثباتي
للاستيلاء على مال مجانا و حيازته، لا انه منتج له ثبوتا ليكون كسبا و استرباحا
كما في المأخوذ بالربا- بناء على جوازه مع الكافر- فيكون من مصاديق الفرع الثاني
بالدقة.
[1] في هذا الفرع جهتان من البحث:
الجهة الاولى- في جواز أخذ مال الناصب.
الجهة الثانية- في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة.
أما البحث عن الجهة الاولى: فالمشهور بين المتأخرين جواز أخذ مال
الناصب، و لم أجد تصريحا بذلك في كتب القدماء، بل لعل ظاهر كلماتهم في كتاب الجهاد
حرمة أموال منتحلي الاسلام مطلقا.
و يمكن ان يستدل على جواز أخذ مال الناصب بوجوه عديدة لا يخلو جميعها
عن الاشكال:
1- انّ المستفاد من جملة من الروايات كفر الناصب، فاذا ضم الى ذلك ما
دلّ على انّ عصمة المال و الدم يكون بالاسلام ثبت بذلك عدم الحرمة لاموالهم، و
الحاصل قد يستفاد عدم حرمة أموالهم من اطلاق عنوان الكفر على الناصب في الروايات.