responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 73

[مسألة 2] يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد،

لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا [1]. و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر الباطلة، لكون الجميع فائدة و مغنما، فانك قد عرفت انّ المعنى الأعم للغنيمة ليس مطلق الربح الشامل للتكسب و انما هو خصوص الفوائد المستحصلة مجانا و بلا عمل و كسب، فلا تصدق الغنيمة على ما يؤخذ من الكفار بالتكسب و الاسترباح لا بالمعنى الأخص و لا الأعم، بخلاف ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة فانه غنيمة بالمعنى المذكور فالنتيجة صحة التفصيل الذي ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه).

نعم قد يناقش صغرويا في المأخوذ بالدعوى الباطلة، فانه أيضا قد يكون غنيمة بالمعنى الأعم و ليس كسبا و ربحا، اذ الدعوى الباطلة مجرد عمل اثباتي للاستيلاء على مال مجانا و حيازته، لا انه منتج له ثبوتا ليكون كسبا و استرباحا كما في المأخوذ بالربا- بناء على جوازه مع الكافر- فيكون من مصاديق الفرع الثاني بالدقة.

[1] في هذا الفرع جهتان من البحث:

الجهة الاولى- في جواز أخذ مال الناصب.

الجهة الثانية- في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة.

أما البحث عن الجهة الاولى: فالمشهور بين المتأخرين جواز أخذ مال الناصب، و لم أجد تصريحا بذلك في كتب القدماء، بل لعل ظاهر كلماتهم في كتاب الجهاد حرمة أموال منتحلي الاسلام مطلقا.

و يمكن ان يستدل على جواز أخذ مال الناصب بوجوه عديدة لا يخلو جميعها عن الاشكال:

1- انّ المستفاد من جملة من الروايات كفر الناصب، فاذا ضم الى ذلك ما دلّ على انّ عصمة المال و الدم يكون بالاسلام ثبت بذلك عدم الحرمة لاموالهم، و الحاصل قد يستفاد عدم حرمة أموالهم من اطلاق عنوان الكفر على الناصب في الروايات.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست