responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62

البحث الثاني- في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين‌

و أهمها ثلاثة:

[1- التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة]

1- ما فصله الماتن (قدّس سرّه) و تبعه عليه جملة من الاعلام بين زمان الحضور فيتم فيه التفصيل المتقدم، و زمان الغيبة فلا يتم فيه التفصيل بل يكون في الغنيمة الخمس فقط و لا تكون الغنيمة كلها للامام، و قد ذكر في وجهه انه مقتضى اطلاق آية الخمس في كل غنيمة بعد فرض قصور دليل التفصيل، فانه اذا كان الاجماع فهو دليل لبّي يقتصر فيه على قدره المتيقن و هو زمان الحضور و امكان الاستئذان من الامام في الحرب، و ان كان مرسل الوراق فلو سلم اطلاقه لزمان الحضور فقد عرفت عدم تماميته سندا، و ان كان صحيح معاوية فالدلالة فيه كانت بنكتة اللغوية و يكفي فيها اشتراط الإذن في زمان الحضور و امكان الاستئذان، بل مقتضى فرض السائل للسرية يبعثها الامام النظر الى زمان الحضور، فيرجع الى عموم آية الخمس في عصر الغيبة مطلقا خصوصا اذا كان الحرب مع الكفار للدعاء الى الاسلام لظهور رواية أبي بصير في انّ كل ما قوتل عليه على الشهادتين فانّ فيه الخمس، و هو كناية عن كون الحرب للدعاء الى الاسلام.

و يمكن أن يورد على هذا البيان:

أوّلا- انّ عنوان الامام الوارد في الروايات لا يراد به خصوص المعصوم بل مطلق الامام العادل أي الولي الشرعي، كما تدلّ عليه جملة من الروايات الواردة في باب الأنفال و الخمس كمرسلة حماد و غيره حيث يعبر في صدرها بالامام و في ذيلها بالوالي و في بعض الروايات بالقائم بأمور المسلمين، و هذا يعني انّ اصل التفصيل بحسب الفهم العرفي تفصيل بين كون الحرب مشروعة و بإذن الولي الشرعي فيكون خمس الغنائم لاصحاب الخمس و أربعة أخماسه للمقاتلين،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست