responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 46

بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها [1] و بعد اخراج ما جعله الإمام من‌ وجه الّا انه بحسب التسامح العرفي النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق، لأنّ موضوع روايات الخراج خصوص الأراضي المغنومة من الكفار، و موضوع دليل الخمس مطلق الغنيمة، و هذا يكفي في التخصيص و القرينية و ان كانت دلالة الخاص من جهة أخرى بالإطلاق و مقدمات الحكمة، ألا ترى تقديم (أكرم الفقيه) على عموم (لا يجب اكرام العالم) رغم انّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب قد يكون بالإطلاق و مقدمات الحكمة، و ان شئت قلت: انّ اطلاق الخاص مقدم على عموم العام.

و فيه: انّ الموضوع لدليل الخمس خمس المال المغنوم لا تمامه، لوضوح انّ القضية المجعولة في دليله انّ خمس الغنيمة للامام، و النسبة بين (خمس الغنيمة للامام) و (الأرض المغنومة للمسلمين) عموم من وجه حتى من ناحية الموضوع، فلا يقاس بإطلاق صيغة الأمر في الخطاب الأخص موضوعا، فانّه اطلاق للخاص موضوعا و ليس شي‌ء من الخطابين في المقام أخص موضوعا من الآخر، نعم عنوان الغنيمة أو ما قوتل عليه أعم من عنوان أرض الخراج، الّا انّ هذا العنوان ليس هو موضوع الحكم الوضعي أو التكليفي في باب الخمس لا عرفا و لا عقلا، و انما الموضوع خمس المال كما هو واضح.

فالصحيح في وجه تقييد اطلاق دليل الخمس للأرض الخراجية- لو تم في نفسه- احد الوجوه الثلاثة الأولى.

[استثناء مؤن التحصيل‌]

[1] و هذا يعني تقسيط المؤن على السهام جميعا- الخمس و أربعة الأخماس الراجعة للمقاتلين- كل بحسب نسبته، و قد استدلّ عليه في كلماتهم بأحد وجهين:

الأول- انّ التقسيط هو مقتضى القاعدة في موارد الاشتراك في المال- سواء كان بنحو الاشاعة، أو الشركة في المالية، أو الكلي في المعين، بل حتى اذا كان بنحو الحق المالي في العين على وجه قوي- حيث انه لا موجب لتحميل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست