responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 429

[مسألة 44]: اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس‌

[1]. نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه‌ الخمس من مال آخر، فاذا التفت الى المسألة امكنه الزام صاحب الخمس باخذ الخمس الاول من العين، غاية الامر لا بدّ من دفع خمس الثمن الى المشتري المسلم، فما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من تعلق الخمس الثاني بأربعة اخماس الارض هو الصحيح. و منه يعرف الاشكال فيما علّقه الاعلام في المقام.

ثم انّ اصل تعدد الخمس بالبيع و الشراء ثانيا انما يثبت بناء على إرادة الخمس المصطلح من الصحيحة، حيث يتعدد الحكم بتعدد موضوعه و هو الملك بالشراء من الذمي. و اما على القول بانّ المراد خمس المحصول و الناتج من الارض جزية فانما يتعدد الخمس اذا تعدد المحصول عند الذمي، بان باعها بعد الاستثمار ثم اشتراها و زرعها من جديد، و يكون الخمس في المرتين من تمام المحصول.

[1] هذا بناء على استفادة خمس رقبة الارض من صحيحة الحذاء واضح، اذ لا موجب للسقوط بعد فرض انّ الموضوع هو حدوث ملك الارض للذمي، سواء بقيت ملكا له أم خرجت من ملك الذمي، امّا لخروج المال عن يده أو لخروجه عن الكفر الى الاسلام، و لا فرق في ذلك بين فرض بقاء الارض تحت يده عند الاسلام أو خروجها من يده قبل ذلك.

و دعوى: التمسك بحديث الجب.

يدفعها: انه على تقدير ثبوت دليل لفظي عليه فظاهره الاختصاص بالاحكام الثابتة على الكافر باعتباره مكلفا، لا بما هو كافر و ذمي كما في المقام.

و اما بناء على ما استظهرناه من هذا الخمس، و انّ المراد به الجزية على الارض المشتراة من مسلم إلحاقا لها بسائر اراضي الجزية، فلا ينبغي الإشكال في سقوط هذا الخمس باسلام الذمي كما هو الحال في سائر اراضي الجزية بل في مطلق الجزية، حيث انها تسقط بالاسلام، بل المقصود و الغرض من جعلها باقسامها هو دفع الكافر باتجاه الاسلام على ما هو مصرّح به في بعض‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست