responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 413

الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة، فيؤخذ منه خمسها. و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل و لا حين الدفع الى السادة [1].

التمليك بحاجة على قبول المالك فلا يمكن انشاؤه بمجرد شرط النتيجة.

و ان كان الشرط بنحو شرط الفعل بان يدفع خمس الارض الى اصحاب الخمس على كل حال أي سواء كان راجعا إليهم واقعا أم لا، بحيث يصبح تداخل بين الامرين، فهذا لا ينتج تمام المقصود في المقام، اذ سوف لا يتولد حق لاصحاب الخمس في خمس الارض بمجرد هذا الاشتراط، و انما هو شرط للبائع على المشتري يملك بموجبه التزامه بالمشروط فيمكنه الزامه به، و على تقدير عدم الالتزام به يثبت له حق الفسخ، فلو فسخ رجعت الارض بتمامها الى البائع، فيكون جواز اخذ الخمس من الذمي احتماليا لا جزميا الذي هو الغرض المقصود من وراء هذا الشرط.

و هكذا يظهر: انه لا يمكن التوصل الى تمام النتيجة المترتبة على القول بتعلق الخمس بالارض المنتقلة الى الذمي بسائر المعاوضات عن طريق الاشتراط عليه.

[1]

الجهة الخامسة- في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس‌

، و قد تعرض فيها الى عدة

[- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن (قدّس سرّه)]

حيثيات:

منها- انّ متعلق هذا الخمس هو العين‌

كما في ساير الموارد، و هذا مبني على استظهار إرادة خمس نفس الارض المشتراة باحد المنشئين المتقدمين، و قد خالف في ذلك المحقق العراقي (قدّس سرّه) في شرحه على التبصرة و استظهر من الصحيحة تعلق هذا الخمس بذمة الذمي للتعبير فيها بقوله (عليه) الظاهر في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست