responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 411

و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، و ان كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة [1].

[1]

الجهة الرابعة- في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات‌

. و لا إشكال في التعميم بناء على إرادة خمس الناتج من الارض إلحاقا لها بسائر اراضي الجزية، لانّ المناسبة و النكتة التي كانت منشأ لجعل هذا الخمس لا يفرق فيها بين انحاء انتقال الارض بالمعاوضة الى الذمي، فيكون مفاد الدليل انّ كل ارض زراعية تنتقل الى الذمي عليه دفع خمس ناتجها لكي لا يبطل حق المسلمين من الارض، و من الواضح انه لا دخل لخصوصية الانتقال و المعاملة في ذلك، بل بناء على هذا يمكن التعميم الى موارد التمليك المجاني أو إباحة التصرف و الانتفاع له من قبل المسلم أيضا كما لا يخفى.

و اما بناء على إرادة خمس نفس الارض من الدليل، فقد يشكل التعدي من الشراء المأخوذ في لسان الدليل الى غيره من انحاء المعاوضات فضلا عن مثل التمليك المجاني، لانّ هذا الخمس حكم تعبدي خاص لا يعلم ملاكه، فلعله مخصوص بالشراء من قبل الذمي فقط.

هذا و لكن الانصاف: انّ العرف يفهم انّ هذا الحكم أيضا لا دخل لكيفية النقل و خصوصيته في جعله، و ليس من احكام نفس العقد بما هو إنشاء، و انما نكتته و ملاكه في نتيجة النقل و هو تملك الذمي و استيلاؤه على ارض المسلمين سواء كان بالشراء أم بغيره من المعاوضات، بل و لو كان مجانا أو بشرط في ضمن عقد، نظير ما ورد في النهي عن بيع المصحف من الكافر، فانّ العرف يفهم منه انّ مناسبة النهي في نتيجة البيع، و هو تسلط الكافر على المصحف، لا في نفس البيع بما هو عقد و إنشاء خاص، بخلاف مثل النهي عن البيع الغرري و المجهول و نحوه ممّا ترجع نكتة النهي فيه عرفا الى خصوصية في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست