responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 372

[مسألة 36]: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،

وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [1].

كلام الماتن (قدّس سرّه)، لا مجرد دعوى الانصراف لكي يمكن منعها و دعوى الاطلاق في قبالها كما عن جملة من الاعلام.

نعم لو قلنا بانّ مجهول المالك كخمس المال المختلط راجع الى الامام- صاحب الخمس- فقد يدعى ثبوت التخميس فيه عندئذ، باعتبار انّ هذا الحرام المختلط لو لا التخميس ليس راجعا الى جهة غير جهة الخمس، فلا محذور في شمول اطلاق ادلة التخميس له، اللهم الّا ان يدعى الانصراف عن صورة الخلط العمدي من جهة الفرار عن دفع الزائد عندئذ و سوف يأتي مزيد بحث في هذه النقطة.

[1] في هذه المسألة جهتان:

الجهة الاولى: انّ التخميس بملاك الاختلاط بالحرام لا يرفع التخميس الثابت في المال الحلال بالخصوص بعنوان آخر من موجبات الخمس كالغنيمة أو المعدن أو مطلق الفائدة، رغم انه في سائر الموارد لو انطبق عنوانان كما اذا كان مال واحد معدنا و غوصا معا- بناء على بعض الوجوه في معنى الغوص- أو معدنا و ربحا لا يجب فيه الّا خمس واحد.

وجه الفرق انّ في تلك الموارد ينطبق العنوانان على مال واحد خارجا، و حيث انّ مفاد دليل الخمس بكل من العناوين المستوجبة له يتحقق بدفع خمس واحد من ذلك المال فلا محالة لا وجه لتعدد الخمس في المال الواحد، حتى اذا انطبق عليه عنوانان على القاعدة و سوف يأتي مزيد توضيح لذلك و اما في المقام فالمال المختلط بالحرام مصداقه مجموع المالين، بخلاف المال الحلال المتعلق للخمس بعنوان آخر، فانه جزء المال، فيكون خمس الكل غير خمس الجزء لا محالة، كما

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست