فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس،
فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني،
لانه كمعلوم المالك، حيث انّ مالكه الفقراء قبل التخليط [1].
الحرام فيه الى حين التخميس سواء علم بعد ذلك أم لا، كما هو الحال في
تمام موارد المراضاة و المصالحة عن المال المختلط من قبل مالكه، و الذي يكون
التخميس في المقام نوع رضى من قبل الشارع بالخمس بدلا عن الحرام بحسب الروح، و هذا
هو المتعين بعد بطلان الاحتمالات السابقة، و نتيجته انه لا يسترد الزائد عند
انكشاف النقيصة كما لا يجب التصدق اذا انكشفت الزيادة كما افاده السيد الماتن
(قدّس سرّه).
و قد اتضح من خلال مجموع ما تقدم وجه الإشكال في كلمات بعض اساتذتنا
العظام (دام ظله)[1] في المقام، حيث عرف انّ فرض
كون التطهير حكما واقعيا و عن تمام المال الحرام لا مقدار منه لا ينسجم مع العلم
ببقاء شيء من الحرام في المتبقى بعد التخميس، الّا باخذ عدم العلم بذلك و لو بعد
التخميس شرطا متأخرا في تعلق الخمس من اوّل الامر، و هو الاحتمال الاول الذي تقدم
عدم امكان المساعدة عليه، و عدم صحة التفصيل بناء عليه بين الفرضيتين.
[1] اي انّ المال الحرام و ان اصبح مقداره مجهولا بالاختلاط و لكن لا
جهل بمالكه أو بالجهة التي يرجع المال إليها لو لا التخميس، و مثل هذا لا يدخل في
موضوع اخبار الباب، لانّ الماخوذ في موضوعها زائدا على الجهل بالمقدار الجهل بمرجع
المال بقطع النظر عن التخميس ليعيّن ذلك في مصرف الخمس و صاحبه مع تحديد مقداره في
الخمس، و هذا غير حاصل هنا، فهو نظير الحرام المعلوم مالكه