responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326

لا يرى هنا وجود مشكل في البين عرفا، لتساوي الافراد المثلية و امكان حصول المالك على تمام ماله قيمة و جنسا من دون حيف أو مشكلة، و سوف يأتي انّ روايات القرعة انما تدل على حجيتها في الامور المشكلة المحيّرة، بل في بعض الروايات المعتبرة عدم الانتهاء الى القرعة في الامور المالية التي يمكن حلها و لو بحفظ مالية مال الطرفين على ما سوف نشير إليه، ففي المقام يكتفى باعطاء الغير احد الافراد اما ابتداء أو بتعيين من الحاكم الشرعي، باعتباره وليا على امثال ذلك في مقام حل الخصومة و ايصال حق كل ذي حق إليه.

و هكذا يظهر: انه في فرض كون المال من المثليات لا القيميات لا تصل النوبة الى القرعة، بل يتحقق الوفاء بدفع المقدار الذي يعلم انه للغير من مثل الدراهم أو الدنانير، و اما القيميات كالغنم بين الاغنام مثلا فلا يتم فيه ما ذكر، الّا انه لو فرض اختلافهما في المالية كانت الفرضية خارجة عن هذا القسم و تكون داخلة في الصورة الثانية، و سوف يأتي ان حكمها التنصيف لا القرعة، و لو فرض تساويهما في القيمة و فرض عدم وقوع المصالحة و حصول الترافع بينهما أمكن القول بتعيين ما لكل منهما بالقرعة لو لا النكتة التي اشرنا إليها من عدم صدق الاشكال و التحير في امثال المقام عرفا، مضافا الى امكان دعوى شمول دليل قاعدة التنصيف لمثل المقام بالفحوى، فتكون حاكمة على القرعة على ما سنشير إليه.

[- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار]

و اما الصورة الثانية- و هي ما اذا فرض العلم بالمالك و الجهل بالمقدار، فهنا تارة:

يفرض وقوع المصالحة بينهما فلا إشكال، و اخرى: يفرض عدم المصالحة فيقع الكلام في انه هل يجوز الاكتفاء بدفع الاقل، أو يجب اعطاء الاكثر، أو يرجع الى القرعة في الزائد، او ينصف الزائد بينهما بقاعدة العدل و الانصاف، أو يكتفى بدفع الخمس إليه كما نسب ذلك الى العلامة وجوه.

و لا إشكال في سقوط الاخير، لانّ روايات الخمس كانت‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست