بعض الروايات و الملحقة بالمعدن و يكون
إفراده بالذكر لخفائه لم يتم الحجة الاجمالية كما لا يخفى.
و منها- ما رواه الصدوق مرسلا (قال: جاء رجل الى امير المؤمنين،
فقال:
يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال: آتني خمسه،
فأتاه بخمسه، فقال: هو لك انّ الرجل اذا تاب تاب ماله معه).
و هي مرسلة، و يحتمل كونها رواية السكوني أو الحسن بن زياد، فان
مفادها قريب من بعض ذلك المفاد، و ظاهرها دفع الخمس لرفع الحرمة الثابتة في المال
بقطع النظر عن الخمس لا خمس الفائدة كما قيل.
و منها- معتبرة عمار عن ابي عبد اللّه (انه سئل عن عمل السلطان يخرج
فيه الرجل، قال: لا الّا ان لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث
بخمسه الى اهل البيت)[1].
و قد حملها جملة من الاعلام على إرادة خمس مطلق الفائدة، اذ لم يظهر
من موردها افتراض وجود مال قد اختلط فيه الحرام بالحلال. و دعوى: غلبة كون مال
السلطان فيه اختلاط كذلك، اجيب عليها: بانه لم يفرض ذلك في السؤال لكي يحمل عليه.
الّا انّ الانصاف ظهور الرواية في تفريع الحكم بدفع الخمس على خصوصية
المورد لا مجرّد كونه من مصاديق مطلق الفائدة و الربح الذي لا ربط له بالعمل عند
السلطان المحظور في نفسه.
نعم يمكن دعوى: انّ الخمس فيها لعله باعتبار انّ المراد من الخروج في
عمل السلطان هو عمل الولاية من قبل السلطان على ثغر من ثغور المسلمين لا العمل
اجيرا عند السلطان و اخذ اجرة منه، فانه لا يعبر عنه بمثل هذا التعبير، فالمراد
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.