responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 300

بعض الروايات و الملحقة بالمعدن و يكون إفراده بالذكر لخفائه لم يتم الحجة الاجمالية كما لا يخفى.

و منها- ما رواه الصدوق مرسلا (قال: جاء رجل الى امير المؤمنين، فقال:

يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال: آتني خمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك انّ الرجل اذا تاب تاب ماله معه).

و هي مرسلة، و يحتمل كونها رواية السكوني أو الحسن بن زياد، فان مفادها قريب من بعض ذلك المفاد، و ظاهرها دفع الخمس لرفع الحرمة الثابتة في المال بقطع النظر عن الخمس لا خمس الفائدة كما قيل.

و منها- معتبرة عمار عن ابي عبد اللّه (انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا الّا ان لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه الى اهل البيت)[1].

و قد حملها جملة من الاعلام على إرادة خمس مطلق الفائدة، اذ لم يظهر من موردها افتراض وجود مال قد اختلط فيه الحرام بالحلال. و دعوى: غلبة كون مال السلطان فيه اختلاط كذلك، اجيب عليها: بانه لم يفرض ذلك في السؤال لكي يحمل عليه.

الّا انّ الانصاف ظهور الرواية في تفريع الحكم بدفع الخمس على خصوصية المورد لا مجرّد كونه من مصاديق مطلق الفائدة و الربح الذي لا ربط له بالعمل عند السلطان المحظور في نفسه.

نعم يمكن دعوى: انّ الخمس فيها لعله باعتبار انّ المراد من الخروج في عمل السلطان هو عمل الولاية من قبل السلطان على ثغر من ثغور المسلمين لا العمل اجيرا عند السلطان و اخذ اجرة منه، فانه لا يعبر عنه بمثل هذا التعبير، فالمراد


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست