responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 282

الملكية أو الاختصاص بمالكه و عدم انقطاعها؛ نظير ما يقال في اجزاء الاناء أو الكوز المنكسر، فانها لا مالية لها عرفا مع بقاء حق الاختصاص لمالكها، بحيث لا يجوز للغير ان يأخذها منه بلا اذنه.

و ثانيا- لو سلمنا زوال الملكية بزوال المالية فمنشأ ذلك بحسب الحقيقة هو اللغوية و عدم ترتب اثر عرفي على ذلك، و من الواضح انّ هذه النكتة لا تقتضي اكثر من زوال الملكية ما دام المال في قعر البحر، و اما اذا فرض خروجه منه فهو نفس المال السابق و ليس مالا جديدا عرفا و عقلائيا جزما، فتعود الملكية لصاحبه أو يستكشف بقاؤها من اوّل الأمر اذا لم يعرض صاحبه عنه، لانتفاء اللغوية في مثل ذلك جزما.

الوجه الثاني- التمسك بإطلاق معتبرة السكوني عن ابي عبد اللّه (ع) في حديث عن امير المؤمنين (ع) (قال: اذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم)[1]. و قد نقلها الشيخ بسند آخر فيه ضعف عن الشعيرى- و هو السكونى- الّا أنه ليس فيه قيد (و تركه صاحبه)[2].

و قد وقع البحث في مفاد هذه الرواية، فمنهم من حملها على صورة اعراض المالك، فتكون مطابقة مع القاعدة و فتاوى المشهور، و منهم من اعتبرها اوسع من ذلك حيث تشمل موارد الاعراض القهري و العملي، و لو لم يكن معرضا عن ماله قلبا و غير طيب النفس من اخذ غيره له؛ لانّ الوارد فيها عنوان الترك و هو اعم من الاعراض القلبي، و منهم من طرح الرواية باعتبار مخالفتها لفتوى المشهور و للقواعد.

و الانصاف: ان مفاد هذه الرواية بيان نكتة و قاعدة اخرى غير الاعراض ملاكا


[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 362، باب 11 من أبواب اللقطة، حديث 1.

[2]- نفس المصدر السابق، و في التهذيب، ج 6، ص 295، الحديث 822.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست