الملكية أو الاختصاص بمالكه و عدم
انقطاعها؛ نظير ما يقال في اجزاء الاناء أو الكوز المنكسر، فانها لا مالية لها
عرفا مع بقاء حق الاختصاص لمالكها، بحيث لا يجوز للغير ان يأخذها منه بلا اذنه.
و ثانيا- لو سلمنا زوال الملكية بزوال المالية فمنشأ ذلك بحسب
الحقيقة هو اللغوية و عدم ترتب اثر عرفي على ذلك، و من الواضح انّ هذه النكتة لا
تقتضي اكثر من زوال الملكية ما دام المال في قعر البحر، و اما اذا فرض خروجه منه
فهو نفس المال السابق و ليس مالا جديدا عرفا و عقلائيا جزما، فتعود الملكية لصاحبه
أو يستكشف بقاؤها من اوّل الأمر اذا لم يعرض صاحبه عنه، لانتفاء اللغوية في مثل
ذلك جزما.
الوجه الثاني- التمسك بإطلاق معتبرة السكوني عن ابي عبد اللّه (ع) في
حديث عن امير المؤمنين (ع) (قال: اذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس، فما
قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه
فهو لهم)[1]. و قد نقلها الشيخ بسند آخر
فيه ضعف عن الشعيرى- و هو السكونى- الّا أنه ليس فيه قيد (و تركه صاحبه)[2].
و قد وقع البحث في مفاد هذه الرواية، فمنهم من حملها على صورة اعراض
المالك، فتكون مطابقة مع القاعدة و فتاوى المشهور، و منهم من اعتبرها اوسع من ذلك
حيث تشمل موارد الاعراض القهري و العملي، و لو لم يكن معرضا عن ماله قلبا و غير
طيب النفس من اخذ غيره له؛ لانّ الوارد فيها عنوان الترك و هو اعم من الاعراض
القلبي، و منهم من طرح الرواية باعتبار مخالفتها لفتوى المشهور و للقواعد.
و الانصاف: ان مفاد هذه الرواية بيان نكتة و قاعدة اخرى غير الاعراض
ملاكا
[1]- وسائل الشيعة، ج 17، ص
362، باب 11 من أبواب اللقطة، حديث 1.
[2]- نفس المصدر السابق، و
في التهذيب، ج 6، ص 295، الحديث 822.