responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 27

و نحوها [1] بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها، [1] على المشهور و خالف في ذلك من المتأخرين صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[1] و تبعه جملة من الأعلام، و ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه) عدم الفرق بين الأراضي التي تكون ملكا للمسلمين أو من الأنفال، و هو بعيد للإجماع على عدم الخمس في الأنفال و التي منها الأرض الموات و الأرض المأخوذة بلا حرب، اللهمّ إلّا ان يكون نظره (قدّس سرّه) في الغنيمة الى خصوص ما يؤخذ بالحرب فلا يشمل أرض الصلح، كما ان الأرض الميتة مما أخذ عنوة لعلها عنده من في‌ء المسلمين لا الأنفال أو ليس بغنيمة لكونها من قبل للإمام فتكون كالمغصوب الذي يؤخذ منهم.

و على كل حال: لا اشكال في عدم الخمس فيما يكون للامام بما هو امام و ولي الأمر، كما سوف تأتي الاشارة إليه في كلام الماتن أيضا و هو مجمع عليه، بل لا معنى للخمس فيه بناء على كون الخمس كالأنفال يملكه الإمام و سوف يأتي تفصيله، انّما البحث عن ثبوت الخمس في خصوص الأراضي العامرة المفتوحة عنوة، و التي هي ملك عنوان المسلمين و يكون وليه الإمام و يصرفه في مصالحهم خاصة، و الحديث عن ذلك نورده في مقامين:

[المقام‌] الاول- البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة

. الثاني- على فرض تمامية المقتضي و الاطلاق لدليل الخمس، نبحث عما يمكن ان يكون مانعا و مقيدا له.

اما البحث في المقام الاول- فيمكن ان يستدل على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة بوجوه.

الوجه الاول- دعوى الاجماع عليه، و قد استند فيه الى ما في المدارك من انّ اجماع المسلمين عليه‌[2]، و ما في خلاف الشيخ (قدّس سرّه): (ما لا ينقل و لا يحول من‌


[1]- الحدائق الناضرة، ص 324، ج 12.

[2]- مدارك الأحكام، ص 335، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست