و هو اخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما،
معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب الخمس بشرط ان يبلغ
قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك [1].
[- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص]
[1] لا إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص بعنوانه، و قد ادعي
عليه الاجماع في كلمات جملة من القدماء و المتاخرين، و لعله من المتسالم عليه في
فقهنا، و يدل عليه بعد ذلك الروايات العديدة، و عمدتها خمس روايات، ثلاثة منها
معتبرة كما يلي:
صحيح الحلبي (سألت أبا عبد اللّه «ع» عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال
«ع»: عليه الخمس)[1].
و صحيح ابن ابي عمير الذي يرويه الصدوق في الخصال، و الذي تقدم
الحديث عن سنده و تماميته (الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
347، باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.