responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263

الغوص‌

الرابع: الغوص،

و هو اخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات، فيجب الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك [1].

[- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص‌]

[1] لا إشكال و لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص بعنوانه، و قد ادعي عليه الاجماع في كلمات جملة من القدماء و المتاخرين، و لعله من المتسالم عليه في فقهنا، و يدل عليه بعد ذلك الروايات العديدة، و عمدتها خمس روايات، ثلاثة منها معتبرة كما يلي:

صحيح الحلبي (سألت أبا عبد اللّه «ع» عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال «ع»: عليه الخمس)[1].

و صحيح ابن ابي عمير الذي يرويه الصدوق في الخصال، و الذي تقدم الحديث عن سنده و تماميته (الخمس على خمسة اشياء على الكنوز و المعادن و الغوص‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 347، باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست