و لو كان في أرض مبتاعة، مع احتمال
كونه لاحد البائعين، عرفه المالك قبله، فان لم يعرفه فالمالك قبله، و هكذا، فان لم
يعرفه فهو للواجد، و عليه الخمس [1].
العرفية لو تمت في نفسها.
هذا مضافا: الى انه بناء على عموم ان المال الذي يموت مالكه و لا
وارث له يكون للامام و لو كان المالك كافرا حربيا، يحرز في موارد الكنوز القديمة
أيضا وجود مالك فعلي للمال اما هو الوارث أو الامام، و كلاهما موجودان فعلا، فتجري
القاعدة العقلية أو العقلائية القاضية بالاحتياط فيه بحسب زعمهم، و لا مجال
لاستصحاب عدم المالك الجديد للمال كما تقدم، نعم بناء على ما سلكناه من انصراف
ادلة انّ الامام وارث من لا وارث له عن المالك غير المحترم و بقاؤه على ملك الكافر
الميت جرى استصحاب عدم المالك الجديد للمال، سواء الوارث أو الامام، فيقال بانّ
الملكية الاولى من قبل المدخر يعلم بانقطاعها و زوالها اما بالارث أو بالفاصل
الزمني، و الملكية الجديدة مشكوكة الحدوث من اوّل الامر، فيستصحب عدمها، هذا بناء
على قبول دعوى الانقطاع بالتقادم الزمين، و الّا كان مقتضى الاستصحاب بقاء تلك
الملكية القديمة، حيث يحتمل بقاؤها لكفر المدخر و عدم وجود وارث له، لكنه لا يثبت
به موضوع الحرمة كما تقدم.
و هكذا يتضح: انّ الصحيح في النقطة الأولى ما ذهب إليه السيد الماتن
(قدّس سرّه).
[1]
النقطة الثانية- فيما استثناه السيد الماتن (قدّس سرّه) من عموم
ملكية الواجد للكنز،
و هو صورتان كما اشرنا إليه:
الصورة الاولى- ان يكون المكان الذي وجد
فيه الكنز مبتاعا من قبل مالك محترم و كان يحتمل رجوعه إليه، و لا بدّ و ان يكون
مقصوده مطلق الانتقال من