responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 237

و لو كان في أرض مبتاعة، مع احتمال كونه لاحد البائعين، عرفه المالك قبله، فان لم يعرفه فالمالك قبله، و هكذا، فان لم يعرفه فهو للواجد، و عليه الخمس [1].

العرفية لو تمت في نفسها.

هذا مضافا: الى انه بناء على عموم ان المال الذي يموت مالكه و لا وارث له يكون للامام و لو كان المالك كافرا حربيا، يحرز في موارد الكنوز القديمة أيضا وجود مالك فعلي للمال اما هو الوارث أو الامام، و كلاهما موجودان فعلا، فتجري القاعدة العقلية أو العقلائية القاضية بالاحتياط فيه بحسب زعمهم، و لا مجال لاستصحاب عدم المالك الجديد للمال كما تقدم، نعم بناء على ما سلكناه من انصراف ادلة انّ الامام وارث من لا وارث له عن المالك غير المحترم و بقاؤه على ملك الكافر الميت جرى استصحاب عدم المالك الجديد للمال، سواء الوارث أو الامام، فيقال بانّ الملكية الاولى من قبل المدخر يعلم بانقطاعها و زوالها اما بالارث أو بالفاصل الزمني، و الملكية الجديدة مشكوكة الحدوث من اوّل الامر، فيستصحب عدمها، هذا بناء على قبول دعوى الانقطاع بالتقادم الزمين، و الّا كان مقتضى الاستصحاب بقاء تلك الملكية القديمة، حيث يحتمل بقاؤها لكفر المدخر و عدم وجود وارث له، لكنه لا يثبت به موضوع الحرمة كما تقدم.

و هكذا يتضح: انّ الصحيح في النقطة الأولى ما ذهب إليه السيد الماتن (قدّس سرّه).

[1]

النقطة الثانية- فيما استثناه السيد الماتن (قدّس سرّه) من عموم ملكية الواجد للكنز،

و هو صورتان كما اشرنا إليه:

الصورة الاولى- ان يكون المكان الذي وجد فيه الكنز مبتاعا من قبل مالك محترم و كان يحتمل رجوعه إليه، و لا بدّ و ان يكون مقصوده مطلق الانتقال من‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست