responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 23

و ثانيا- ما تقدمت الاشارة إليه في ردّ الوجه السابق من انّ تقديم أدلة الخمس في كل الأصناف على هذا الحديث يوجب إلغاء مفاد الحصر فيها حتى لو سلم انّ النسبة بين كل واحد منها و بينه نسبة الخاص الى العام، و هذا يعني وقوع التعارض بينه و بين مجموع تلك الأدلة لا كل واحد واحد كما في الجواب الأول، و قد تترتب بعض الفروق العلمية بينهما، و هي تظهر بالتأمل.

3- ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)[1] أيضا من انّ المقصود نفي الخمس الواجب بظاهر القرآن عن غير الغنائم لا نفي مطلق الخمس، و هذا الوجه لو تمّ كانت الرواية دليلا على عكس مدعى الأصحاب في الجهة السابقة كما لا يخفى.

و فيه: مضافا الى انّه تأويل لا شاهد عليه، انّ سياق الحصر و التأكيد بكلمة (خاصة) كالصريح في النظر الى بيان الحكم الواقعي لا مجرد تفسير مدلول لغوي في آية الخمس، خصوصا مع كون الحكم الواقعي أوسع من ذلك التفسير المنظور إليه، فانه في مثل ذلك لا بدّ من التصريح رأسا بانّ الحكم عام و ان كانت الدلالة القرآنية خاصة، و إلّا لتوهم السامع اختصاص الحكم الواقعي بذلك، فهذا الحمل واضح البطلان.

4- ما هو الصحيح من انّ الحصر بلحاظ ما يؤخذ من الكفار، و انّ الخمس انّما يكون في خصوص الغنائم منها، و هي المنقولة المأخوذة بالحرب لا مطلق ما يؤخذ منهم، سواء كان بالحرب أم لا و سواء كان منقولا أم لا، فانّ ذلك في‌ء كلّه للإمام أو للمسلمين على ما سوف يأتي البحث عنه، فيكون الحصر اضافيا أي في خصوص دائرة ما يؤخذ من الكفار.

و يشهد على هذا المعنى رواية ابن سنان الأخرى، و لعلها نفس الرواية نقلت‌


[1]- الاستبصار، ج 2، كتاب الزكاة، باب 30، شرحه لحديث رقم( 6).

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست