responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 223

و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الاسلام، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، و سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا. ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده، و عليه الخمس [1].

الاصحاب اخذ هذه الحيثية في مفهوم الكنز لغة أو عرفا أيضا.

[1]

الجهة الثالثة- في تحقيق انّ الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟

و ظاهر المتن انّ الكنز مطلقا ملك لواجده و عليه خمسه الا في احدى صورتين:

الاولى- ان يعلم بكونه لمالك محترم موجود من مسلم أو ذمي، فيكون مجهول المالك أو لقطة حيث استثنى ذلك في المسألة القادمة و توقف في اجراء حكم الكنز عليه.

الثانية- ان تكون الارض التى وجد فيها الكنز قد انتقلت من بائع محترم المال إليه، و يحتمل ان يكون الكنز راجعا إليه، فيجب تعريفه، فان لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا، فان لم يعرفوه فهو له و عليه الخمس.

و فيما يلي نتحدث أولا عما يمكن الاستدلال به على تملك الواجد للكنز في غير الصورتين، ثم نتحدث عن حكم الصورتين، فالبحث يقع في نقطتين:

النقطة الاولى- في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود

محترم المال، و قد ادعى انه مشهور متأخري المتاخرين، و يمكن ان يستدل عليه بوجوه:

الوجه الاول- التمسك بنفس الروايات الواردة في هذا الباب أعني ثبوت الخمس في الكنز، فانها تدل على تملك الواجد له، امّا باعتبار ما ذكرناه من القرينة الارتكازية على انه لا خمس الا في الفائدة الشخصية و الملك، او باعتبار

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست