responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 211

الكنز

الثالث: الكنز

[1] و هو المال المذخور في الأرض، أو الجبل، أو [1] و البحث عن وجوب الخمس فيه يقع من جهات عديدة:

[جهات البحث‌]

الجهة الاولى- في اصل ثبوت الخمس في الكنز

، و لا إشكال في ثبوته فيه بعنوانه الخاص، فانه مضافا الى الاجماع و التسالم، بل الضرورة الفقهية على ثبوته فيه، تدل عليه جملة من الروايات و فيها الصحيحة و المعتبرة، بل و قد يبلغ مجموعها حد الاستفاضة و الاطمئنان بالصدور، فان اكثر من عشر روايات تعرضت للخمس في الكنز بعنوانه و اكثرها معتبرة سندا.

منها: صحيح الحلبي التي ينقلها المشايخ الثلاثة معا في كتبهم (سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس)[1].

و منها- صحيح البزنطي عن الرضا (ع) (قال: سالته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس)[2].

و منها- صحيح ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: الخمس‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 345، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست