responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 169

[مسألة 9] اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،

و عليه الخمس.

و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال. و اما اذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه، و عليه الخمس [1].

المعدن في جوف الارض كان له استخراجه أيضا و عليه خمسه، لعدم تملك صاحب المعدن لعروقه في الارض كما أشرنا، و تفصيل ذلك اكثر من هذا موكول الى محله.

[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة الى المعادن التى تستخرج من الاراضي العامة و التي تنقسم الى قسمين، المفتوحة عنوة التي هي وقف على المسلمين، و الموات التي هي من الانفال، و قد حكم (قدّس سرّه) بتملك المستخرج للمعدن من الارض الموات حال الفتح سواء كان مسلما او كافرا، فيجب عليه دفع خمسه، و كذلك الحال في المسلم اذا استخرج المعدن من الارض المفتوحة عنوة، و توقف في الحكم بملكية الكافر اذا استخرج المعدن منها.

و لا اشكال في وجوب الخمس على تقدير ملك المستخرج، و انما البحث يقع في جهتين:

الجهة الاولى- في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة

، سواء كانت من المفتوحة عنوة أو الموات أعني الانفال، و انه يملكه بالاستخراج.

الجهة الثانية- في حكم الكافر اذا استخرج المعدن من الاراضى العامة.

امّا البحث في الجهة الاولى- فبعد الفراغ عن كون الاستخراج في نفسه سببا للتملك، اما لكونه احياء أو حيازة له، لا يكون هناك محذور في تملك المستخرج المسلم للمعدن الّا كونه مملوكا لغيره، لوضوح انّ الاحياء أو الحيازة انما يكون سببا للملك أو الحق الخاص اذا ما لم يكن في مال الغير، من غير فرق في ذلك بين الملك الخاص أو العام، فلا بدّ في المقام من اثبات عدم المانع عن‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست