responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159

التملك الاول و الحيازة للمعدن، و إلغاء خصوصية الاستخراج من قبل الانسان أو الحيوان في موضوع الحكم بوجوب الخمس على اساس الارتكاز المتقدم ذكره.

الخامس- ما افاده الفقيه الهمداني (قدّس سرّه)[1] من التفصيل بين ما اذا كان المخرج للمعدن انسانا و لو كان غاصبا او اجيرا و بين خروجه من نفسه بهبوب ريح أو سيل او زلزلة، بدعوى: انّ المتبادر من ادلة الخمس انما هو وجوبه فيما يستخرج من المعادن سواء ملكه المخرج أم لا و ان كان قراره على من دخل في ملكه بمقتضى المناسبة، فخصوصية الفاعل ملغاة لدى العرف فيما يفهمون من ادلته، و لكن لا على وجه يتعدى الى مثل السيل و هبوب الريح و نحوه.

و كأنه بهذا يريد دفع النقض بثبوت الخمس على المالك و لو لم يكن مستخرجا للمعدن بل اخذه من الاجير أو الغاصب الذي كان قد استخرجه، فالعرف يلغي دخالة الاستخراج كقيد فيمن عليه الخمس، و لكن لا يلغي اصل الاستخراج كقيد فيما فيه الخمس من المعدن.

و فيه: ما عرفت من عدم اخذ الاستخراج في ادلة الخمس اصلا، و لو فرض ورود التعبير بالاخراج في لسان الدليل كان الارتكاز المتقدم ذكره موجبا لالغائه عرفا، و حمله على المعرفية الى الحيازة و التملك و الاغتنام الاول من الطبيعة المتحقق بنحو اشد و آكد في مورد خروج المعدن من نفسه، فمثل هذه التشكيكات في غير محلها، فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح في المقام أيضا ثم لو فرض عدم الاطلاق في ادلة خمس المعدن للمطروح في الصحراء امكن التمسك لاثبات الخمس فيه بآية الغنيمة بالتفسير المتقدم لها فى صحيح ابن مهزيار.

[الجهة الثانية- فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس‌]

و اما البحث عن الجهة الثانية- و هو ما اذا كان قد اخرجه انسان، فهنا تارة:

يعلم بعدم حيازته له اصلا و انما اخرجه و طرحه في الصحراء و لو لجهله بقيمته؛ و هذا ملحق بالجهة السابقة من وجوب الخمس على من وجده لكونه الغانم‌


[1]- مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 113.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست