responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 143

و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد، و بلغ قيمة المجموع نصابا، وجب اخراجه [1].

نعم لو كان هناك معادن متعددة أعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، و ان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع.

خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها، سيما مع تقاربهما. بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب [2].

[1]

المسألة الثالثة- في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه‌

، فيشترط على القول بالاعتبار ان يبلغ الجنس الواحد من المعدن للنصاب في تعلق الخمس، فلو لم يبلغ الجنس الواحد ذلك فلا خمس و ان كان مجموع ما استخرج من المعادن المختلفة بمقدار النصاب، و لعله لم يصرح احد هنا باشتراط ذلك و هو الصحيح بعد ان كان موضوع الخمس استفادة المعدن من أي جنس أو نوع كما هو ظاهر الروايات و صريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الملاحة و ظاهر دليل اعتبار النصاب أيضا اعتباره فيما هو موضوع الخمس، فاذا كان موضوعه مطلق المعدن كفى بلوغ المجموع حد النصاب في تعلقه لا محالة.

و دعوى: انصراف الصحيحة الى المعدن الواحد، حيث لا يخرج المعدن غالبا و عادة الّا جنسا واحدا لا اجناس عديدة، فيشترط بلوغ النصاب في كل جنس.

مدفوعة: بما عرفت من منع مثل هذه الانصرافات المتوهمة في المقام، و على تقدير ثبوتها لا يمنع عن ثبوت الخمس بالرجوع الى مطلقات الخمس في كل معدن، الّا ان ترجع الى دعوى التقييد لا الانصراف، و هي واضحة الفساد.

[2]

المسألة الرابعة- في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه‌

، و قد اختار جملة من المحققين اعتبار ذلك، و فصل السيد الماتن (قدّس سرّه) بين ما اذا تعدد المخرج منه و كان الخارج من جنسين فلا بدّ من بلوغ كل منهما

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست