و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو
اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد، و بلغ قيمة المجموع نصابا، وجب اخراجه [1].
نعم لو كان هناك معادن متعددة أعتبر في الخارج من كل منها بلوغ
النصاب دون المجموع، و ان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع.
خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها، سيما مع تقاربهما. بل لا يخلو عن
قوة مع الاتحاد و التقارب [2].
[1]
المسألة الثالثة- في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و
عدمه
، فيشترط على القول بالاعتبار ان يبلغ الجنس الواحد من المعدن للنصاب
في تعلق الخمس، فلو لم يبلغ الجنس الواحد ذلك فلا خمس و ان كان مجموع ما استخرج من
المعادن المختلفة بمقدار النصاب، و لعله لم يصرح احد هنا باشتراط ذلك و هو الصحيح
بعد ان كان موضوع الخمس استفادة المعدن من أي جنس أو نوع كما هو ظاهر الروايات و
صريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الملاحة و ظاهر دليل اعتبار النصاب أيضا
اعتباره فيما هو موضوع الخمس، فاذا كان موضوعه مطلق المعدن كفى بلوغ المجموع حد
النصاب في تعلقه لا محالة.
و دعوى: انصراف الصحيحة الى المعدن الواحد، حيث لا يخرج المعدن غالبا
و عادة الّا جنسا واحدا لا اجناس عديدة، فيشترط بلوغ النصاب في كل جنس.
مدفوعة: بما عرفت من منع مثل هذه الانصرافات المتوهمة في المقام، و
على تقدير ثبوتها لا يمنع عن ثبوت الخمس بالرجوع الى مطلقات الخمس في كل معدن،
الّا ان ترجع الى دعوى التقييد لا الانصراف، و هي واضحة الفساد.
[2]
المسألة الرابعة- في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ
النصاب و عدمه
، و قد اختار جملة من المحققين اعتبار ذلك، و فصل السيد الماتن (قدّس
سرّه) بين ما اذا تعدد المخرج منه و كان الخارج من جنسين فلا بدّ من بلوغ كل منهما