responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 136

و لا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات، و كان المجموع نصابا، وجب اخراج خمس المجموع. و ان اخرج أقل من النصاب فأعرض، ثم عاد و بلغ المجموع نصابا، فكذلك على الأحوط [1].

فالانصاف: ان ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، و انّ ما نسب الى صاحب المدارك (قدّس سرّه) و وافق عليه جملة من المحققين خلاف الظاهر.

[1]

الجهة السابعة- في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه‌

، فهنا مسائل:

[المسألة] الاولى- في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه‌

، و لا اشكال في تعلق الخمس فيما اذا اخرج ما يبلغ النصاب دفعة، و اما اذا اخرج النصاب على شكل دفعات فلا اشكال أيضا اذا كانت تعد اخراجا واحدا عرفا و ان كان متعددا بالدقة، كما اذا كانت الفواصل الزمنية فيما بينها ضئيلة كاخراج النفط بالدلاء مثلا، و انما الكلام فيما اذا تعدد الاخراج عرفا فبلغ المجموع النصاب، ذهب جملة من الاعلام الى وجوب الخمس فيها مطلقا، و ذهب بعض الى عدمه مع تعدد الاخراج، و فصّل العلّامة (قدّس سرّه) في بعض كتبه بين ما اذا اهمل و اعرض عن الاخراج ثم رجع إليه و بين ما اذا لم يهمل، و المظنون ان المقصود بيان صورة التعدد و الّا فلا خصوصية للاعراض اذا لم يستلزم ذلك كما يشير إليه السيد الماتن (قدّس سرّه) و قد اختار هو القول الاول.

و لا ينبغي الإشكال انّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما يستظهر من دليل النصاب وجوب الخمس اذا بلغ المجموع النصاب، تمسكا بمطلقات الخمس في المعدن، فلا بد للقائل بالاعتبار من استظهار ذلك من دليل اعتبار النصاب الذي هو بمثابه المقيد لتلك المطلقات، و يمكن ان يستند للقول باعتبار وحدة الاخراج في بلوغ النصاب الى احد وجوه:

الاول- دعوى انصراف صحيح البزنطي الدال على اعتبار النصاب الى ذلك،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست