responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 13

فصل: فيما يجب فيه الخمس:

و هي سبعة اشياء [1]:

الأول- الغنائم المأخوذة من الكفار

من أهل الحرب قهرا [2].

[1] ارجعها بعض الأصحاب‌[1] الى عنوان واحد و هو مطلق الفائدة كما هو مدلول جملة من الروايات التي سوف يأتي التعرض لها، و استشكل بعض‌[2] في اندراج المال المختلط بالحرام و ارض الذمي في ذلك، و يمكن ارجاع الأول إليه أيضا بضرب من العناية و التوسعة، و أما الثاني فسوف يأتي أنه ليس من الخمس الاصطلاحي.

[2] هذا هو القدر المتيقن من دليل الخمس- اذا كانت الغنيمة منقولة- و يدلّ عليه الكتاب و السنة القطعية و الإجماع، بل الضرورة الدينية، اما الأخير فواضح، و امّا الثاني فلما سوف يمرّ عليك من النصوص، و هي متواترة اجمالا


[1]- البيان، ص 213.

[2]- كتاب الخمس و الانفال، ص 15.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست