responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 337

2- صريح المعتبرة ([1]) و المقبولة ([2]) الدالّتين على أنّ من عرف و علم حرامهم و حلالهم قد جعل حاكماً من قبلهم ليحكم بما علم من أحكامهم، و هذا واضح لا يحتاج إلى بحث و كلام.

و إنّما الكلام في أنّ نظر القاضي و اجتهاده في الشبهة الحكمية قد يكون مخالفاً مع نظر الحاكم الإسلامي أو القوانين التي قد يفرض اختيار الحاكم الإسلامي و وليّ أمر المسلمين لها لتكون هي المقرّرة في النظام القضائي الإسلامي و ما يحكم به في المرافعات. فاتّفق أنّها كانت على وفق نظره و اجتهاده أو على وفق نظر و اجتهاد مرجع آخر قد يخالفه اجتهاد القاضي و نظره، ففي مثل ذلك كيف يحكم القاضي؟

و هل ينفذ حكمه على خلاف القوانين المقرّرة للقضاء؟ و هذه مسألة مهمّة يبتلى بها القضاة المنصوبون في دائرة الحكم الإسلامي عادة.

و الإشكال المذكور يتضمّن ناحيتين:

اولاهما: أنّه لو حكم مثل هذا القاضي بمقتضى نظره فهل يكون نافذاً أو لا أو يمكن نقضه من قبل محكمة النقض لكونه على خلاف مقاييس القضاء أو أحكامه المقرّة من قبل الدولة الإسلامية؟


[1] معتبرة أبي خديجة:« اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته قاضياً ...» الوسائل 18: 100، ب 11 من صفات القاضي، ح 6. التهذيب 6: 303، ح 53.

[2] مقبولة عمر بن حنظلة، و قد ورد فيها:« ... انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه عزّ و جلّ». الوسائل 18: 99، ب 11 من صفات القاضي، ح 1. فروع الكافي 7: 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 5.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست