responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306

و أن يتعلّم الأحكام، بخلاف الشبهة الموضوعية، فإنّه لا يجب عليه فيه ذلك، بل يكتفي بالموازين الظاهرية من البيّنة و الايمان، و حمل العلم في الحديث على الأعمّ من العلم الوجداني و الحجّة الشرعية كالبيّنة و اليمين خلاف الظاهر جدّاً.

و ممّا يؤكّد هذا الفهم أيضاً أنّ الرواية لها ذيل حيث ورد فيه: و قال عليه السلام: «الحكم حكمان حكم اللَّه و حكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم اللَّه حكم بحكم الجاهلية» و قد نُقِلَ مع الصدر في كلّ من نقل الكافي و الفقيه و التهذيب و الخصال، و هو و إن كان يحتمل فيه أن يكون من الجمع في الرواية لا الرواية الواحدة إلّا أنّ نفس جمع الراوي لهما معاً يؤكّد أنّ المنظور فيهما واحد، و من الواضح أنّ المراد ممّن أخطأ حكم اللَّه حكم بحكم الجاهلية لا يمكن أن يكون ناظراً إلّا إلى الشبهة الحكمية و الأحكام الكلّية التي كان يخطأ فيها الحكّام و القضاة المنحرفون عن أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السلام. فهذا الحديث و أمثاله ناظر إلى ذلك و أجنبي عن مسألتنا.

الوجه التاسع‌

: دعوى الملازمة العرفية بين جواز القضاء بالعلم بالحكم الكلّي و جوازه بالعلم بالموضوع، بمعنى أنّه لا إشكال في جواز حكم القاضي مستنداً إلى علمه بالحكم في الشبهة الحكمية، فإذا كان علمه حجّة في ذلك كان حجّة في الموضوع، فيجوز حكمه مستنداً إلى علمه به أيضاً.

و كذلك قد يدّعى الملازمة بين حجّية علم القاضي بالبيّنة و اليمين، حيث إنّه لا بدّ و أن يحرزه بعلمه فيحكم على أساسهما، فإذا كان علمه الشخصي بقيام البيّنة أو بيمين المنكر حجّة كان علمه بالواقع المترافع فيه أيضاً حجّة يجوز له القضاء على أساسه.

و فيه‌: منع هذه الملازمة، أمّا التعدّي من علم القاضي بالحكم الكلّي في الشبهة الحكمية إلى الموضوع المترافع فيه فواضح الضعف؛ لأنّ الترافع و النزاع إنّما هو بلحاظ الموضوع الخارجي المترافع فيه، فلعلّ الشارع أراد أن يكون مستند حسم النزاع بينهما مستنداً واضحاً مشهوداً محسوساً لهما و لكلّ أحد، فجعل البيّنة و اليمين‌

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست