responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 305

فإذا قبلنا مراسيل الصدوق أو مراسيل ابن أبي عمير، أو قلنا بإمكان نقل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام- كما ورد في بعض الروايات و إن لم تكن كثيرة- أو قلنا بأنّ نقله عنه بواسطة محكوم بأصالة الحسّية بحيث يكون من النقل الحسّي لقرب الزمان بينهما لاحتمال التواتر و الاستفاضة في حقّه، فيكون مشمولًا لدليل الحجّية، كان السند معتبراً، و إلّا فلا.

و ثانياً: الإشكال في الدلالة، فإنّ المراد بالحقّ في هذا الحديث أيضاً هو الحقّ بحسب الشبهة الحكمية لا الموضوع المترافع فيه، فيكون المراد من العلم فيه العلم بالأحكام الشرعية، و يكون وزانها وزان ما دلّ على حرمة الإفتاء و القضاء بلا علم بالأحكام الشرعية عن طرقها المعتبرة، و لعلّ هذا هو مقصود المحقّق العراقي قدس سره من مقاييس القضاء.

و الشاهد على هذا الاستظهار- مضافاً إلى ما تقدّم من ظهور عنوان الحكم أو القضاء بالحقّ في كون الحكم بنفسه حقّاً لا من ناحية تحقّق موضوعه خارجاً و عدمه، و مضافاً إلى أنّ سياق الحديث يناسب الحثّ على التعلّم و لزومه، و من الواضح أنّه واجب بلحاظ الأحكام الشرعية لا الموضوعات؛ فإنّ الجهل بها و خطأها لا يكون موجباً للنار- أنّ صريح الرواية الحصر و أنّ غير من قضى بالحقّ و هو يعلم يكون في النار، و من الواضح أنّ هذا لا يصحّ لو كان النظر إلى الحقّ من ناحية الموضوع، إذ قد يخطئ القاضي الحقّ من ناحية موضوعه، كما إذا أخطأ في علمه أو أخطأت البيّنة أو كان اليمين على خلاف الواقع، مع أنّ عدم كونه في النار في أمثال ذلك التي تكثر في موارد القضاء- حيث إنّ موارد علم القاضي بالموضوع الواقعي قليل و ليس غالبياً- أمر واضح لا يمكن أن يكون هو مقصود الحديث، فلا بدّ و أن يكون النظر فيها إلى الحقّ من حيث الشبهة الحكمية، أي الحكم الكلّي الذي لا بدّ و أن يتعلّمه القاضي عن طرقه الشرعية قبل التصدّي للقضاء.

و هذا هو المناسب مع التعبير بالعلم، حيث إنّ القاضي في الشبهات الحكمية لا بدّ

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست