responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159

الأمر الثاني- التمسك بإطلاق ما دلّ على أنّ المسلم يحجب الكافر، الوارد في رواية الحسن بن صالح المتقدمة: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه» ([1])؛ فإنّه مطلق صادق على المسلم الوارث من المسلم الذي له ورثة كفار، و الوارثِ من الكافر الذي له ورثة كفار. و قد تمسك بهذا الاستدلال جملة من الفقهاء. إلّا أنّ في النفس منه شيئاً؛ لأنّ الحديث افترض المورّث كافراً بقوله عليه السلام: «و يرثه»؛ مما يعني أنّ قوله عليه السلام أوّلًا: «المسلم يحجب الكافر» لم يفرض فيه المورّث كافراً بل مسلماً.

و بعبارة اخرى: حجب المسلم للكافر عن مورثه الكافر فرع أن يثبت في المرحلة السابقة أصل إرثه منه، و هذا لم يبيّن بهذا الحديث إلّا بقوله عليه السلام: «و يرثه» بعد قوله عليه السلام: «المسلم يحجب الكافر»، فعند قوله عليه السلام: «المسلم يحجب الكافر» بعدُ لم يفرض إرثه من الكافر، فلا يكون له إطلاق؛ لفرض كون المورِّث كافراً، بل المتفاهم العرفي من مثل هذا الخطاب أنّ الكفر تارة يفرض في طرف الوارث فيقال المسلم يحجبه، و اخرى يفرض في طرف المورّث فيقال المسلم يرثه. هذا، مضافاً إلى ضعف سند الحديث كما تقدم.

الأمر الثالث- التمسك بالروايات الدالة على منع الكافر و عدم استحقاقه شيئاً من الميراث إذا أسلم بعد القسمة. و هي روايات عديدة صحيحة السند؛ من قبيل صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أسلم و قد قسّم فلا ميراث له» ([2]). و قريب منه صحيح محمّد بن مسلم و غيره ([3]).


[1] وسائل الشيعة 26: 11، ب 1 من موانع الإرث، ح 2.

[2] المصدر السابق 26: 21، ب 3 من موانع الارث، ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 3.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست