responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 157

مجازياً، و مثله كثير» ([1]).

و ما ذكره صاحب الوسائل من التأويل واضح الضعف، و لا يصح في المقام هذا النحو من الجمع. و التحقيق أن يقال: بأن هاتين الروايتين ساقطتان عن الحجّية، و ذلك:

أوّلًا- لأنّ في الروايات المتقدمة ما هو صريح في إرث الزوج من زوجته الذميّة- كما في صحيح أبي ولّاد- فلا يمكن استثناء الزوج المسلم، و بعد التعارض و التساقط يرجع إلى مطلقات «نحن نرثهم».

و ثانياً- أنّ التعليل الوارد في الروايات المتقدمة- من أنّ الإسلام لا يزيده إلّا عزّاً- لا فرق فيه بين وارث مسلم و غيره؛ فيكون الحكم المذكور في تلك الروايات كالآبي عن التخصيص، و تكون الروايتان بحكم المعارض مع تلك الروايات لا المخصِّص لها، فتحمل الروايتان على التقية؛ لموافقتهما مع العامة.

و ثالثاً- إعراض المشهور عنهما، بل لعل إجماع الطائفة على خلافهما. و هذا إن لم يوجب القطع بصدورهما تقيةً فلا أقل من كونه قرينة قوية على وجود خلل فيهما أو تأويل لمفادهما، فتسقطان عن الحجّية بناءً على كبرى سقوط خبر الثقة في مثل هذه الموارد عن الحجّية.

و هكذا يتضح- في الجهة الاولى من الجهات المتقدمة- أنّ المسلم يرث الكافر بلا شبهة و لا إشكال، من غير فرق في موجبات الإرث بين النسب و السبب و الولاء؛ لأنّ هذا هو مقتضى إطلاق قولهم عليهم السلام: «نحن نرثهم»، خصوصاً مع التعليل بأنّ «الإسلام يزيده و لا ينقصه شيئاً»؛ فإنّه يعمّ تمام موجبات الإرث، و إن كل ما كان موجباً للإرث لا يمكن أن يمنع عنه من جهة الإسلام.


[1] وسائل الشيعة 26: 16، ب 1 من موانع الإرث، ذيل الحديث 19.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست