responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109

قال المحقّق في الشرائع: «و إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلّا بعد الاجتماع أمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد، و قال الشيخ: يجوز لكلّ منهم المبادرة، و لا يتوقّف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن» ([1]).

و قال في الجواهر- معلّقاً على القول الأوّل-: «عند الفاضل و الشهيدين و المقداد و الأردبيلي و الكاشاني، بل في غاية المرام أنّه المشهور على معنى استيفائهم إيّاه أجمع أمّا بالوكالة لأحد خارج عنهم أو بالإذن لواحد منهم لا أنّ المراد ضرب كلّ واحد منهم إيّاه، نعم قد يتصوّر في بعض الأفراد ضرب الجميع إيّاه بالسيف ضربة واحدة. فإن وقعت المنازعة في الإذن لمن يستوفيه منهم و كانوا كلّهم من القادرين على استيفائه أقرع، و لو كان فيهم من لا يحسنه كالامرأة و المريض و الضعيف فالأقرب إدخاله في القرعة أيضاً و لو بأن يوكل في استيفائه».

و علّق على القول الثاني بقوله: «و هو المحكي عن أبي علي و علم الهدى و القاضي و الكيدري و ابني حمزة و زهرة، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر، بل عن المرتضى و الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً. و هو الحجّة بعد تأييده ببناء القصاص على التغليب، و لذا إذا عفا الأولياء إلّا واحداً كان له القصاص مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، و بأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين و إحراز القاتل بعض نفسه فمع السكوت أو الجهل و عدم الاحراز أولى، و بأنّ ثبوت السلطان للوليّ يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً كما هو مقتضى الاضافة و إلّا لم يتمّ له السلطان، و بأنّ الباقين أمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو، و الفرض أنّ الأوّل قد حصل و الدية مبذولة من القاتل و العفو باقٍ في محلّه فإنّ المقصود به المثوبة و هي موجودة، و بأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم، و بأنّ اشتراك الحقّ‌


[1] الشرائع 4: 213.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست