ولي بالقصاص، و قد تقدّم الإشكال فيها،
هذا مضافاً إلى الإشكال في أصل الترجيح بمجرّد الموافقة مع دلالة إطلاقية للكتاب
لو تمّت الدلالة، على ما حقّق في محلّه.
3- بعد التعارض يحكم بتقديم روايات السقوط على صحيحة أبي ولّاد و
حملها على التقيّة لموافقتها مع الفتوى الفقهية المعاصرة زماناً و مكاناً مع
الصحيحة و هي فتوى مالك في المدينة، فإنّ الميزان في الترجيح بمخالفة العامّة و
حمل الموافق على التقيّة بملاحظة زمان الصدور و ما يقرب منه لا فتاوى العامّة في
الأزمنة المتأخّرة عن صدور النصّ.
4- مع التنزّل عمّا تقدّم في النقطة السابقة يكون كلّ من الطرفين
موافقاً لمذهب من العامّة، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتساقطان و يرجع إلى
مقتضى الأصل الأوّلي، و هو حرمة القتل ما لم يثبت جوازه بدليل.
هذا لو لم يطمأنّ بصدور بعض روايات الحكم بالسقوط؛ لتعدّدها و نقاء
سند أكثرها، و كون أبي ولّاد بنفسه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً رواية
دالّة على السقوط، فهو ينقل كلا الطرفين عن نفس الإمام ممّا قد يضعف كاشفيّة نقله
و خبره في مقام المعارضة أو يجعله معارضاً مع الدليل قطعي الصدور، فيسقط عن
الحجّية.
المسألة الثانية
في استيفاء بعض الأولياء للقصاص مع غياب الآخرين و عدم إذنهم
و نسب إلى المشهور في المقام عدم جواز استيفاء القصاص إلّا باجتماعهم
على التوكيل أو الإذن، و في قباله قول بالجواز لكن مع ضمان حصص من لم يأذن من
الدية، اختاره الشيخ قدس سره و جملة من القدماء.