و الفساد بهذا المعنى لا يترتب عليه اثر
لا في باب التكليف، و لا الوضع، لانّ الصحة بهذا المعنى يستحيل ان يتعلق بها نفس
الحكم المنتزع بلحاظه الصحة ببرهان كونها طوليا منتزعة في مرتبة متأخرة عن تعلق
ذلك التكليف أو الوضع بالمركب، و انما الحكم يتعلق بواقع الصحيح و المركب التام،
فيكون الاثر مترتبا على واقع الصحيح و منشأ انتزاع الصحة، بل حتى الاحكام الاخرى
المترتبة على الاتيان بفعل صحيحا متعلقها بحسب الحقيقة واقع ما هو الصحيح و منشأ
انتزاع الصحة، اذ لا دخالة لهذا العنوان الانتزاعي فيما هو المهم عادة، و انما
المهم واقعه و منشأ انتزاعه، و هذا واضح.
الثالث- لا اشكال في الفرق بين مفاد كان التامة و مفاد كان الناقصة،
فانّ الاول تعبد بوجود شيء، و الثاني تعبد بثبوت شيء لشيء، و لا يمكن اثبات
احدهما بالآخر الّا بنحو الاصل المثبت.
و دعوى: انّ مفاد كان الناقصة عبارة عن الجمع بين مفادين لكان
التامة، فاذا شك في ثبوت شيء لشيء امكن اثباته بمفاد كان التامة باجرائه في
الوصف و في نسبته الى الموضوع، فيثبت مفاد كان الناقصة بالجمع بينهما بنحو
التركيب.
مدفوعة: بانّ التعبد بوجود الوصف و النسبة بنحو التركيب لازمه العقلي
ثبوت الا تصاف بين ذلك الوصف و ذلك الموضوع. و إن شئتم قلتم: إنّ الفرق بين
المطلبين كالفرق بين مفادي جملتي (بياض زيد موجود) (زيد ابيض) و ان كانا متلازمين
في الصدق، و هذا واضح.
الرابع- الاحكام المتعلقة بالطبائع اذا كانت انحلالية بحسب مصاديقها
كان متعلق كل حكم من تلك الاحكام المنحلة منوطا بكون ذلك المصداق الخارجي متصفا
بذلك الوصف العنواني بنحو مفاد كان الناقصة، فوجوب اكرام كل عالم يعني انّ هذا الشخص
ان كان عالما وجب اكرامه، و حرمة كل خمر تعني هذا المائع ان كان خمرا يحرم شربه، و
حرمة قطع كل صلاة معناها انّ هذا العمل ان