عن اصل المركب و عدمه، الّا انّ هذا يرجع
الى البحث عن سعة المجعول الواحد و ضيقه بحسب الحقيقة لا الى تعدده و وحدته خصوصا
بناء على ما هو الصحيح من جريان ما يسمى بقاعدة الفراغ في اجزاء المركب الواحد عند
الشك في تحقيق بعض قيوده لا في اصل وجوده.
الثاني- انّ الصحة و الفساد حيث انهما حكمان عقليان لا يمكن ان
تنالهما يد الجعل فلا يعقل ان يكون المجعول الصحة للعمل المشكوك في صحته الّا بان
يرجع الى جعل منشأها و هو التعبد بوجود المشكوك الذي هو مفاد قاعدة التجاوز، فلا
تكون هناك الّا قاعدة واحدة هي التجاوز.
و فيه: أولا- ما بيّن في علم الاصول في ردّ مثل هذه المقالة التي
يذكرها صاحب الكفاية في موارد عديدة من انّ المراد بالجعل ليس الّا التعبد و
الاعتبار استطراقا لترتيب آثاره شرعا و عقلا، و الجعل التعبدي بيد الشارع بل
باعتبار انّ المنشأ في المقام امر اعتبارى أيضا يكون الجعل الحقيقي مما تناله يد
الجعل فضلا عن التعبدي.
و ثانيا- انّ هذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع الاشكال المتقدم من
المحققين من انّ بعض الآثار تترتب على صحة الموجود و لو بمعنى منشأ الانتزاع لا
عنوان الصحة الانتزاعي بنحو مفاد كان الناقصة، و هذا لا يثبت بقاعدة التجاوز لانها
تعبدنا بمفاد كان التامة.
الثالث- انّ جعل قاعدة الفراغ يكون لغوا بعد فرض جعل قاعدة التجاوز،
لأنّها أعم منها.
و فيه: أولا- لو سلمنا ترتب اثر على مفاد كان الناقصة، أعني صحة
الموجود، فإنّه لا يمكن اثباته بمفاد كان التامة فلا يكون جعل قاعدة الفراغ لغوا.
و ثانيا- مجرد الأخصيّة بحسب المورد لا تكفي للغوية إذا فرض تعدد
المجعول و ملاكه و نكتته، و إن اجتمعا في المورد.
و ثالثا- بناء على بعض المباني في قاعدتي التجاوز و الفراغ، من قبيل
المبنى