و فيه- مضافا الى عدم وضوح ذلك في غير باب الصلاة و الطهارات، قوة
احتمال استناد الفقهاء في ذلك الى الروايات الكثيرة الدالة عليها، فلا يكون هناك
اجماع تعبدي.
الثاني- حجيتها على اساس افادتها للظن
، حيث يكون الغالب أنّ الانسان حين العمل يكون ملتفتا و مؤديا للعمل
بالنحو الصحيح.
و فيه: اذا أريد من الظن الظن الشخصي فهو ممنوع صغرى غالبا كما انه
لا دليل على حجيته كبرى، و ان أريد به الظن النوعي بملاك اصالة عدم الغافلة فهو و إن
كان مسلما في الجملة، الا انه لا دليل على حجيته كبرويا الّا بالرجوع الى السيرة
العقلائية على اصالة عدم الغافلة، و هو وجه قادم تأتي مناقشته.
الثالث- اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل
الذي مضى بناء على ثبوت اصالة الصحة في الافعال المتصفة بالصحة و الفساد.