العمل في موضوعها، و هي حيثية موضوعية
يحتمل بل يستطهر دخالتها في الترجيح و جعل هذا الحكم الظاهري من اجله، فليس جعله
على اساس ملاحظة مجرد الاذكرية و قوة الاحتمال و ان كان ذلك مأخوذا في جعله أيضا،
و بهذا تختلف عن مثل اصالة الحل و البراءة التي لا دليل على انه قد لوحظ في ترجيح
الملاكات الترخيصية فيها قوة الاحتمال و درجة الكشف اصلا.